قريبة ليس له قرابة غيرها ، قال : يدفع المال كله إليها ( 1 ) .
158 - شهادة النساء :
روى محمد بن الفضيل قال . سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) قلت له :
تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم ؟ قال تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ، وليس معهن رجل ، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كن معهن
رجل وتجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز شهادة رجلين
وأربع نسوة في الزنا أو الرجم ، ولا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم ( 2 ) .
159 - حد المحارب لله :
روى عبيد الله المدايني عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سئل عن
قول الله عز وجل : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض
فسادا ) الآية . فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع ؟ فقال : إذا حارب
الله ورسوله وسعى في الأرض فقتل قتل به ، وان قتل وأخذ المال قتل وصلب ، وإن
أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، وإن شهر السيف وحارب الله
ورسوله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ، ولم يأخذ المال نفي من الأرض ( 3 ) .
160 - نفي المحارب :
روى عبيد الله المدايني عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) في حديث
المحارب ، قال : قلت : كيف ينفى ؟ وما حد نفيه ؟ قال ينفى من المصر الذي فعل فيه
ما فعل إلى مصر غيره ويكتب إلى أهل ذلك المصر انه منفي فلا تجالسوه ، ولا تبايعوه ،
ولا تناكحوه ، ولا تواكلوه ، ولا تشاربوه فيفعل ذلك به سنة ، فان خرج من ذلك
المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتى تتم السنة ، قلت : فان توجه إلى ارض
الشرك ليدخلها ؟ قال : ان توجه إلى ارض الشرك ليدخلها قوتل أهلها ( 4 ) .
161 - دم اللص هدر :
روى محمد بن الفضيل ن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن لص دخل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 17 / 480 .
( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 259 .
( 3 ) فروع الكافي 7 / 246 .
( 4 ) وسائل الشيعة 18 / 539 .