صفوان ، وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته وهو غائب فمضت أشهر ، فقال : إذا
قامت البينة انه طلقها منذ كذا وكذا وكانت عدتها قد انقضت فقد حلت للأزواج ،
قال : فالمتوفي عنها زوجها ، فقال : هذه ليست مثل تلك هذه تعتد من يوم يبلغها الخبر
لان عليها أن تحد ( 1 ) .
140 - المختلعة إذا رجعت في البذل :
روى إسماعيل بن بزيع عن الرضا ( عليه السلام ) في حديث الخلع قال : وإن
شاءت ان يرد إليها ما أخذ منها ، وتكون امرأته فعلت ( 2 ) .
ان المختلعة إذا رجعت فيما بذلت صار الطلاق رجعيا وللزوج ان يرجع بها .
141 - الظهار لا يقع من الغضب :
روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا ( عليه السلام ) قال : الظهار لا يقع
على الغضب ( 3 ) . يشترط في صحة الظهار ان يقع عن اختيار ورضى فإذا كان غضبانا
أو مكرها فلا أثر له .
142 - الظهار يقع على الأمة :
روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن
الرجل يظاهر من أمته ؟ فقال : كان جعفر ( عليه السلام ) يقول : يقع على الحرة والأمة
الظهار ( 4 ) . 143 - حكم من ظاهر من نسائه :
سأل الحسين بن مهران الرضا ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من أربع نسوة ،
قال : يكفر لكل واحدة كفارة ، وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ما عليه ؟
قال : عليه لكل واحدة منهما كفارة ، عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام
ستين مسكينا ( 5 ) .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ( ص 159 ) وسائل 15 / 445 .
( 2 ) وسائل الشيعة 15 / 499 .
( 3 ) فروع الكافي 2 / 128 .
( 4 ) وسائل الشيعة 15 / 527 .
( 5 ) وسائل الشيعة .