تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حياة الإمام الرضا ( ع ) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
صفوان ، وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته وهو غائب فمضت أشهر ، فقال : إذا قامت البينة انه طلقها منذ كذا وكذا وكانت عدتها قد انقضت فقد حلت للأزواج ، قال : فالمتوفي عنها زوجها ، فقال : هذه ليست مثل تلك هذه تعتد من يوم يبلغها الخبر لان عليها أن تحد ( 1 ) . 140 - المختلعة إذا رجعت في البذل : روى إسماعيل بن بزيع عن الرضا ( عليه السلام ) في حديث الخلع قال : وإن شاءت ان يرد إليها ما أخذ منها ، وتكون امرأته فعلت ( 2 ) . ان المختلعة إذا رجعت فيما بذلت صار الطلاق رجعيا وللزوج ان يرجع بها . 141 - الظهار لا يقع من الغضب : روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا ( عليه السلام ) قال : الظهار لا يقع على الغضب ( 3 ) . يشترط في صحة الظهار ان يقع عن اختيار ورضى فإذا كان غضبانا أو مكرها فلا أثر له . 142 - الظهار يقع على الأمة : روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يظاهر من أمته ؟ فقال : كان جعفر ( عليه السلام ) يقول : يقع على الحرة والأمة الظهار ( 4 ) . 143 - حكم من ظاهر من نسائه : سأل الحسين بن مهران الرضا ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من أربع نسوة ، قال : يكفر لكل واحدة كفارة ، وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ما عليه ؟ قال : عليه لكل واحدة منهما كفارة ، عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ( 5 ) .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ( ص 159 ) وسائل 15 / 445 . ( 2 ) وسائل الشيعة 15 / 499 . ( 3 ) فروع الكافي 2 / 128 . ( 4 ) وسائل الشيعة 15 / 527 . ( 5 ) وسائل الشيعة .