130 - طلاق السكران :
روى زكريا بن آدم قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن طلاق السكران ،
والصبي ، والمعتوه ، والمغلوب على عقله ، ومن لم يتزوج بعد ، فقال : لا يجوز ( 1 ) .
إن طلاق هؤلاء لا يصح ، فالسكران لا يحفل بطلاقه ، لأنه لا وعي له ، وأما الصبي فقد رفع القلم عنه ، فلا يصح طلاقه ، وكذلك المعتوه ، ولا يصح طلاق من
لم يتزوج ، أي لم يعقد على امرأة ، فأن طلاقه لاغ .
131 - طلاق الأخرس :
روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي أنه سأل أبا الحسن الرضا
( عليه السلام ) عن الرجل تكون عنده المرأة يصمت ولا يتكلم ، قال : أخرس هو ؟
قلت : نعم ، ويعلم منه بغضه لامرأته ، وكراهته لها ، أيجوز أن يطلق عنه وليه ؟ قال :
لا ولكن يكتب ويشهد على ذلك ، قلت : فإنه لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها ؟
قال : بالذي يعرف من أفعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه ( 1 ) .
132 - صحة الطلاق امام الحاضرين :
روى أحمد محمد بن بن أبي نصر عن صفوان عن أبي الحسن الرضا
( عليه السلام ) قال سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال : فلانة طالق ،
وقوم يسمعون كلامه ، ولم يقل لهم : اشهدوا أيقع الطلاق عليها ؟ قال : نعم هذه
شهادة ( 3 ) .
133 - الطلاق الثلاث بعد العدة :
قال ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون : وإذا طلقت المرأة بعد العدة ثلاث
مرات لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ( 4 ) .
134 - يشترط في المحلل البلوغ :
روى علي بن الفضل الواسطي قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) : رجل
طلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها غلام لم يحتلم ،
هامش
( 1 ) التهذيب 2 / 270 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 2 / 168 .
( 3 ) فروع الكافي 2 / 101 وسائل 15 / 302 .
( 4 ) وسائل الشيعة 15 / 317 .