جناح عليه ، وعن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه قال : لا
جناح عليه ، وسألته هل يخلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله ؟ قال : نعم ( 1 ) .
اليمين إنما ينعقد إذا كان بالله تعالى أما اليمين بالطلاق من دون ذكر لفظ
الجلالة فلا أثر له ، وإذا حلف بالله تعالى لدفع الظلم عنه وعن أخوانه أمام السلطان
الجائر فيجوز ولا كفارة عليه .
149 - حلية صيد الطير في الليل :
روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن
طروق الطير بالليل في وكرها ؟ فقال : لا بأس بذلك ( 2 ) .
واكد جواز ذلك في حديثه التالي :
روى يونس بن عبد الرحمن عن الرضا ( عليه السلام ) قال : قلت له : جعلت
فداك ، ما تقول : في صيد الطير في أوكارها والوحش في أوطانها ليلا فان الناس
يكرهون ذلك ؟ فقال : لا بأس بذلك ( 3 ) .
150 - صيد الطير الذي له صاحب :
روى أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام )
عن الرجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة ، وهو مستوي الجناحين فيعرف صاحبه
أو يجيئه فيطلبه من لا يتهمه ، فقال : لا يحل له امساكه يرده عليه ، فقلت : فان صاد
ما هو مالك لجناحيه لا يعرف له طالبا ؟ قال : هو له ( 4 )
151 - حلية السمك الربيثا :
روى محمد بن إسماعيل قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام )
اختلفت الناس علي في الربيثا ، فما تأمرني به فيها ؟ فكتب ( عليه السلام ) لا بأس
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 440 .
( 2 ) فروع الكافي 6 / 215 .
( 3 ) وسائل الشيعة .
( 4 ) فروع الكافي 6 / 222 .
( 5 ) التهذيب ، وسائل 16 / 407 .