152 - تحريم لحم النسر :
روى سليمان بن جعفر الهاشمي قال : حدثني أبو الحسن الرضا ( عليه السلام )
قال : طرقنا ابن أبي مريم ليلة وهارون بالمدينة ، فقال : إن هارون وجد في
خاصرته وجعا في هذه الليلة ، وقد طلبنا له لحم النسر ، فأرسل إلينا منه شيئا ، فقال :
إن هذا شئ لا نأكله ، ولا ندخله في بيوتنا ، ولو كان عندنا ما أعطيناه ( 1 ) .
153 - لحم الضأن :
روى سعد بن سعد قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) إن أهل بيتي
يأكلون لحم الماعز ، ولا يأكلون لحم الضأن ، قال : ولم ؟ قلت : يقولون إنه يهيج
المرارة ، قال ( عليه السلام ) : لو علم الله خيرا من الضأن لفدى به إسحاق ( 2 ) .
154 - حرمة الخمر :
روى محمد بن أحمد عن العمركي قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : ان ابن
داود ذكر أنك قلت له : شارب الخمر كافر ، فقال : صدق قد قلت ذلك له ( 3 ) .
155 - الفقاع حرام :
روى محمد بن عيسى عن الوشا ، قال كتبت إليه - يعني الرضا
( عليه السلام ) - أسأله عن الفقاع ، قال : فكتب : حرام وهو خمر ( 4 ) .
156 - بيع المرعى في الملك الخاص :
روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن عبد الله قال : سألت الرضا
( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الضيعة ، وتكون لها حدود تبلغ حدودها عشرين
ميلا أو أقل أو أكثر يأتيه الرجل فيقول : أعطني من مراعي ضيعتك وأعطيك كذا
وكذا درهما ، فقال : إذا كانت الضيعة له فلا بأس ( 5 ) .
157 - المرأة القريبة ترث المال إذا لم يكن غيرها .
روى القاسم بن الفضيل عن الرضا ( عليه السلام ) في رجل مات وترك امرأة
هامش
( 1 ) التهذيب 9 / 20 .
( 2 ) فروع الكافي 6 / 310 .
( 3 ) وسائل الشيعة 17 / 256 .
( 4 ) وسائل الشيعة 17 / 287 .
( 5 ) فروع الكافي 5 / 276 .