قال : لا حتى يبلغ ، فكتبت إليه : ما حد البلوغ ؟ فقال : ما أوجب الله على المؤمنين
الحدود .
135 - الخصي لا يحلل المطلقة ثلاثا :
روى محمد بن مضارب قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الخصي يحلل ؟
قال : لا يحلل ( 2 ) .
136 - الشهود على رجعة الزوج :
روى سعد بن سعد عن المرزبان قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام )
عن رجل قال لامرأته : اعتدي فقد خليت سبيلك - وذلك بأن طلقها طلاقا جامعا
للشرائط - ثم أشهد على رجعتها بعد ذلك بأيام ، ثم غاب عنها قبل أن يجامعها حتى
مضت لذلك أشهر بعد العدة أو أكثر فكيف تأمره ؟ فقال : إذا أشهد على رجعته فهي
زوجته ( 3 ) .
137 - الطلاق الثاني من دون جماع :
روى أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل
طلق امرأته بشاهدين ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ،
ثم طلقها على طهر بشاهدين أيقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها ؟
قال : نعم ( 4 ) .
138 - اخراج ذات العدة الرجعية من منزلها :
سأل المأمون الإمام الرضا ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل ( ولا
تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) قال : يعني بالفاحشة
المبينة أن تؤذي أهل زوجها فإذا فعلت فان شاء ان يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها
فعل ( 5 ) .
139 - الفرق بين عدة الطلاق وعدة الوفاة :
روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سأله
هامش
( 1 ) فروع الكافي 2 / 103 .
( 2 ) وسائل الشيعة 15 / 369 .
( 3 ) فروع الكافي 2 / 102 .
( 4 ) وسائل الشيعة 15 / 378 .
( 5 ) فروع الكافي 2 / 110 .