سألته عن الصبي هل يرضع أكثر من سنتين ؟ فقال : عامين فقلت : فان زاد على
سنتين هل على أبويه من ذلك شئ ؟ قال : لا ( 1 ) .
126 - تفضيل بعض الأبناء على بعض :
روى سعد بن سعد الأشعري قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام )
عن الرجل يكون بعض ولده أحب إليه من بعض ، ويقدم بعض ، ويقدم بعض ولده على بعض ،
فقال : نعم قد فعل ذلك أبو عبد الله ( عليه السلام ) نحل محمدا ، وفعل ذلك أبو
الحسن ، نحل أحمد شيئا ، فقمت أنا به حتى حزته له ، فقلت : الرجل تكون بناته أحب
إليه من بنيه ، فقال : البنات والبنون في ذلك سواء ، انما هو بقدر ما ينزلهم الله عز
وجل ( 2 ) .
127 - امساك المرأة بمعروف :
روى أبو القاسم الفارسي ، قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك
ان الله يقول في كتابه : ( فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ) وما يعني بذلك ؟
فقال : اما الامساك بالمعروف فكف الأذى ، وأحباء النفقة ، واما التسريح باحسان
فالطلاق على ما نزل به الكتاب ( 3 ) .
128 - التوسعة على العيال :
روى محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو الحسن الرضا ( عليه السلام )
ينبغي للرجل أن يوسع على عياله لئلا يتمنوا موته ( 4 ) .
129 - بطلان الطلاق الفاقد للشروط :
روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن
رجل طلق امرأته بعدما غشيها بشاهدين عدلين ، قال : ليس هذا طلاقا ، فقلت له :
فكيف طلاق السنة ؟ فقال : يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين
عدلين فان خالف ذلك رد إلى كتاب الله عز وجل ، قلت : فإنه طلق من غير جماع
بشهادة رجل وامرأتين ، قال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ( 5 ) .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 2 / 63 .
( 2 ) فروع الكافي 2 / 95 .
( 3 ) تفسير القمي ( ص 686 ) .
( 4 ) وسائل الشيعة 15 / 249 .
( 5 ) وسائل الشيعة 15 / 276 .