يؤدي إلى انهيار الخلايا في المجتمع الانساني ، ويشيع الكراهية والبغضاء بين الناس .
وقد حفل هذا المقطع ببعض احكام الطلاق والزواج كان منها ما يلي :
أولا - إن الطلاق انما يحكم بصحته إذا توفرت فيه الشروط وهي :
أ - أن يكون المطلق بالغا ، عاقلا مختارا ، فلا يصح طلاق الصبي والمجنون ،
والسكران ممن لا قصد له .
ب - دوام الزوجية فلا يصح طلاق الممتع بها .
ج - خلو الزوجة من الحيض والنفاس إذا كانت مدخولا بها .
د - الصيغة التي بها الطلاق ، وهي أن يقول الزوج : أنت طالق ، أو هي
طالق .
ه - سماع شاهدين عدلين صيغة الطلاق .
هذه بعض الشروط التي يجب توفرها في صحة الطلاق ، وأما غير ذلك من
الطلاق كطلاق الهازل توفرها في صحة الطلاق ، وأما غير ذلك من الطلاق كطلاق
الهازل والغافل ، والساهي فإنه لا يقع عند الشيعة الإمامية ، وتصححه بعض
المذاهب الاسلامية ( 1 ) كما أن الطلاق لا يقع إلا بلفظ ( أنت طالق أو هي طالق )
وأجاز بعض المذاهب الاسلامية وقوعه بلفظ الفراق والسراح ، وغيرهما .
ثانيا - إن النكاح المخالف للسنة فهو باطل ، وذلك كنكاح المكرهة أو من كانت
في العدة ، أو كانت من المحرمات النسبية أو بالمصاهرة فان النكاح لهن باطل .
ثالثا - انه ليس للرجل أن يجمع أكثر من زوجات أربع بالعقد الدائم .
رابعا - ان المرأة إذا طلقت ثلاثا فلا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره .
قال ( عليه السلام ) : " والصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) في كل الموطن
عند الرياح والعطاس ، وغيره ذلك .
وحب أولياء الله وأوليائهم ، وبغض أعدائه ، والبراءة منهم ومن أئمتهم . . " .
ويستحب الصلاة على الرسول الأعظم منقذ البشرية ، ورائدها إلى السعادة
والخير في الدنيا والآخرة ، فما أعظم عائدته على الانسانية ، ومن حقه الصلاة عليه في
كل موطن ، وفي جميع الأحوال .
ومن مناهج الاسلام حب أولياء الله ، وأوليائهم ، وبغض أعداء الله ، والبراءة
هامش
( 1 ) فقه السنة .