واحد منهما بينة سواء في العدد ، فأقرع بينهما سهمين ، فعلم السهمين كل واحد منهما
بعلامة ثم قال : " اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش
العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ، أيهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها ،
فأسألك أن يقرع ويخرج سهمه ، فخرج سهم أحدهما ، فقضى له بها " ( 1 ) .
وما عن عبد الله بن سنان - بسند غير تام - قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام )
يقول : إن رجلين اختصما في دابة إلى علي ( عليه السلام ) ، فزعم كل واحد منهما أنها نتجت
عنده على مذوده ، وأقام كل واحد منهما البينة سواء في العدد ، فأقرع بينهما سهمين
فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة ، ثم قال : اللهم رب السماوات السبع ورب
الأرضين السبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ، أيهما كان
صاحب الدابة وهو أولى بها فأسألك أن تقرع ويخرج اسمه ، فخرج اسم أحدهما ،
فقضى له بها " ( 2 ) .
ومنها - ما فصل بين ما لو كان المال بيدهما فالتقسيم أو لم يكن بيد أي واحد
منهما فالقرعة ، وهو مرسلة دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) " أنه قضى في
البينتين تختلفان في الشئ الواحد يدعيه الرجلان أنه يقرع بينهما فيه إذا عدلت بينة
كل واحد منهما وليس في أيديهما ، فأما إن كان في أيدهما فهو فيما بينهما نصفان ، وإن
كان في يد أحدهما فإنما البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه " ( 3 ) .
هذا ، وقد ورد في الباب أيضا حديث غريب المضمون ، وهو ما ورد عن
عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سمعته يقول - في رجل
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، ح 12 .
( 2 ) نفس المصدر ، ح 15 ، ص 186 .
( 3 ) مستدرك الوسائل ، ج 3 ، باب 10 من كيفية الحكم ، ح 1 ، ص 199 .