عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله - بسند تام - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " كان
علي ( عليه السلام ) إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدتهم سواء وعدالتهم سواء أقرع بينهم
على أيهما تصير اليمين . . . " ( 1 ) .
وما عن داود بن سرحان - بسند تام - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شاهدين
شهدا على أمر واحد ، وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهد الأولان واختلفوا ،
قال : " يقرع بينهم ، فأيهم قرع عليه اليمين ، وهو أولى بالقضاء " ( 2 ) .
وما عن داود بن أبي يزيد العطار عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
في رجل كانت له امرأة ، فجاء رجل بشهود أن هذه المرأة مرأة فلان ، وجاء آخران
فشهدا أنها امرأة فلان ، فاعتدال الشهود وعدلوا ، فقال : " يقرع بينهم ، فمن خرج
سهمه فهو المحق ، وهو أولى بها " ( 3 ) .
وما عن الحلبي - بسند تام - قال : " سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجلين شهدا
على أمر ، وجاء آخران فشهدا على غير ذلك فاختلفوا قال : يقرع بينهم ، فأيهم قرع
فعليه اليمين ، وهو أولى بالحق " ( 4 ) .
وما عن سماعة - بسند تام - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إن رجلين اختصما
إلى علي ( عليه السلام ) في دابة ، فزعم كل واحد منهما أنها نتجت على مذوده ( 5 ) ، وأقام كل
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 12 من كيفية الحكم ، ح 5 ، ص 183 . وقد أخذنا المتن من الفقيه لصحة
سنده في الفقيه ، ج 3 ، ح 181 .
( 2 ) نفس المصدر ، ح 6 .
( 3 ) نفس المصدر ، ح 8 ، ص 184 .
( 4 ) نفس المصدر ، ح 11 ، ص 185 .
( 5 ) المذود هو معلف الدابة .