غيرها أيضا من قبيل روايات الشهادة على البكارة ( 1 ) ، وقد جاء في اثنتين منها ( 2 ) :
" وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا " ، وهما غير تامين سندا ، والتامة
سندا ( 3 ) لا تشتمل على هذه الجملة .
وتوجد رواية غير تامة سندا تدل على كفاية شهادة امرأتين على استهلال
الطفل ، وهي ما عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " قال : تجوز شهادة امرأتين
في استهلال " ( 4 ) . وفي السند يزيد بن إسحاق ولا دليل على وثاقته عدا وروده في
سند كامل الزيارات مما لا عبرة به لدنيا ، ولو تم سندا لقلنا بلحاظ المتن : إنه إن أمكن
تقييده بما دل على أن شهادة المرأة بالاستهلال إنما تقبل بقدرها قيد بذلك ، وإلا رد
علمه إلى أهله ، إذ لا يحتمل فقهيا كون شهادة امرأتين بالاستهلال كشهادة رجلين .
وستأتي في تضاعيف الأبحاث الآتية روايات أخرى واردة في بعض الموارد
الخاصة .
شهادة المرأة في النكاح :
المورد الثالث - شهادة المرأة في النكاح : ويمكن تقسيم الروايات الواردة
بهذا الصدد إلى خمس طوائف :
الأولى - ما دل على قبول شهادة النساء في النكاح : من قبيل ما مر من
حديث إبراهيم الخارقي أو الحارثي : " . . . وتجوز شهادتهن في النكاح . . . " ، وقد ذكرنا
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 24 من الشهادات ح 13 و 44 و 49 .
( 2 ) وهما الحديث 13 و 49 من ذاك الباب .
( 3 ) وهي الحديث 44 من الباب نفسه .
( 4 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 24 من الشهادات ح 41 ، ص 267 .