شهادة المرأة فيما لا يجوز للرجل النظر إليه
:
المورد الثاني - ما لا يستطيع الرجال النظر إليه ، فقد وردت فيه روايات
عديدة تدل على نفوذ شهادة النساء في ذلك ، وقد تقدمت جملة منها ، والروايات
الدالة على نفوذ شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه التامة سندا على
ثلاثة أقسام :
الأول : ما دل على ذلك على الإطلاق من قبيل ما مضى عن عبد الله بن سنان
بسند تام ، فيه : " تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال
النظر إليه " . وما عن عبد الله بن بكير - بسند تام - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
" تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجل " ( 1 ) . وما عن داود بن
سرحان - بسند غير تام - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " أجيز شهادة النساء في
الغلام ( الصبي ) صاح أو لم يصح ، وفي كل شئ لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة
النساء فيه " ( 2 ) .
والثاني - ما ورد في مورد خاص ، كما ورد - بسند تام - عن عمر بن يزيد
قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مات ، وترك امرأته وهي حامل ، فوضعت
بعد موته غلاما ، ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض ، فشهدت المرأة التي قبلتها :
أنه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ، ثم مات ؟ قال : على الإمام أن يجيز
شهادتها في ربع ميراث الغلام " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 24 من الشهادات ، ح 9 ، ص 260 .
( 2 ) نفس المصدر ، ح 12 ، ص 261 .
( 3 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 24 من الشهادات ح 6 ، ص 259 .