1 - * ( واستشهدوا ذوي عدل من رجالكم ) * ( 1 ) .
2 - * ( واستشهدوا ذوي عدل منكم ) * ( 2 ) .
3 - * ( اثنان ذوا عدل منكم ) * ( 3 ) .
لا يقال : إن المرجع لضمير الخطاب غير معلوم ، فلعله ليس هو مطلق
المسلمين ، بل خصوص المسلمين الأحرار .
فإنه يقال : إن الآية الأولى مصدرة بقوله * ( يا أيها الذين آمنوا ) * ، وهذا
التعبير يشمل العبيد المؤمنين ، والآية الأخيرة أيضا مصدرة بذلك إضافة إلى أنه
عطف على قوله : * ( ذوا عدل منكم ) * قوله : * ( أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في
الأرض . . . ) * والمعروف أن المقصود به غير المسلمين ، فتعرف بقرينة المقابلة أن
المقصود بقوله : " منكم " هو المسلمون . نعم ، الآية الثانية خالية عن هاتين القرينتين ،
لكن ضرورة اشتراك أحكام الطلاق في مورد الآية بين الأحرار والعبيد يجعلنا نفهم
بوحدة السياق أن الخطاب لجميع المسلمين .
المرجح الثاني - مخالفة العامة ، حيث إن روايات عدم نفوذ شهادة العبد
موافقة لكثير من العامة ، وروايات النفوذ مخالفة لهم . نعم ، خصوص الرواية المروية
عن تفسير الإمام العسكري ( عليه السلام ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهي
الرواية الثالثة من روايات المنع الماضية - قد لا تقبل الحمل على التقية ، لأن النقل
انتهى إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بناء على تفسير الترجيح بمخالفة العامة بمعنى حمل الموافق
على التقية لا على الكذب ، أو على الجامع بين الكذب والتقية . إلا أن هذه الرواية
هامش
( 1 ) السورة 2 ، البقرة ، الآية 282 .
( 2 ) السورة 65 ، الطلاق ، الآية 2 .
( 3 ) السورة 5 ، المائدة ، الآية 106 .