فأمره عليه السلام بأنه ينفذ من الثلث معناه أن التبرعات المنجزة لا تنفذ من الأصل وإنما
نفوذها من الثلث ، مثل الوصية المعلقة على الموت .
منها : خبر علي بن عقبه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حضره الموت فأعتق
مملوكا له ليس له غيره ، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه ؟ قال : " ما يعتق
منه إلا ثلثه ، وسائر ذلك الورثة أحق بذلك ولهم ما بقي " ( 1 ) .
ومنها : خبر عقبة بن خالد مثل ما ذكرنا عن علي بن عقبة إلا أنه ليس فيه هذا
الذيل " وسائر ذلك الورثة أحق بذلك ولهم ما بقي " ( 2 ) .
ومنها : خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال : " إن أعتق رجل عند موته خادما له
ثم أوصى بوصية أخرى ألقيت الوصية وأعتقت الجارية من ثلثه ، إلا أن يفضل من
ثلثه ما يبلغ الوصية " ( 3 ) .
ومنها : خبر السكوني ، عن علي عليه السلام : إن رجلا أعتق عبدا له عند موته لم يكن له
مال غيره ، قال عليه السلام : " سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : يستسعى في ثلثي قيمته للورثة " . ( 4 )
ومنها : ما هو المروي في المسالك ( 5 ) عن صحاح الجمهور ، وهو أن رجلا من
الأنصار أعتق ستة أعبد له في مرضه ولا له غيرهم ، فاستدعاهم رسول الله صلى الله عليه وآله
وجزأهم ثلاثة أجزاء ، وأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة .
هامش
1 . " تهذيب الأحكام " ج 9 ، ص 194 ، ح 781 ، باب الوصية بالثلث و . . . ، ح 13 ، " الاستبصار " ج 4 ، ص 120 ،
ح 455 ، باب انه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث ، ح 5 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 365 ، أبواب أحكام
الوصايا ، باب 11 ، ح 4 .
2 . " تهذيب الأحكام " ج 9 ، ص 219 ، ح 862 ، باب وصية الانسان لعبده وعتقه له ، ح 12 ، " وسائل الشيعة
" ج 13 ، ص 384 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 11 ، ح 6 .
3 . " تهذيب الأحكام " ج 9 ، ص 197 ، ح 786 ، باب الوصية بالثلث وأقل منه وأكثر ، ح 18 ، " وسائل الشيعة "
ج 13 ، ص 365 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 11 ، ح 6 .
4 . " تهذيب الأحكام " ج 8 ، ص 229 ، ح 828 ، باب العتق وأحكامه ، ح 61 ، " الاستبصار " ج 4 ، ص 7 ، ح 22 ،
باب من أعتق بعض مملوكه ، ح 5 ، " وسائل الشيعة " ج 16 ، ص 76 ، أبواب كتاب العتق ، باب 64 ، ح 5 .
5 . " المسالك " ج 1 ، ص 424 .