تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
وقيل : المراد بالمعروف هو أن يأخذ بقدر أجرة عمله . وقيل : هو أقل الأمرين من أجرة عمله وقدر قوته المتعارف ، أي مقدار معيشة المتعارفة . فلنذكر الأخبار الواردة في هذا المقام : منها : ما روى الشيخ عن البزنطي ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يكون في يده مال لأيتام ، فيحتاج إليه ، فيمد يده فيأخذه وينوي أن يرده ؟ فقال : " لا ينبغي له أن يأكل إلا القصد ولا يسرف ، فإن كان من نيته أن لا يرده إليهم فهو بالمنزل الذي قال الله عز وجل ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا ) ( 1 ) " . ( 2 ) ومنها : ما عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل ( ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) قال عليه السلام : " من كان يلي شيئا لليتامى وهو محتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم ، فليأكل بقدر ولا يسرف ، وإن كانت ضيعتهم لا تشغله عما يعالج لنفسه فلا يرزأ من أموالهم شيئا " . ( 3 ) ومنها : موثقة حنان بن سدير عنه عليه السلام قال : " إذا لاط حوضها وطلب ضالتها وهنأ جرباها فله أن يصيب من لبنها من غير نهك لضرع ولا فساد نسل " . ( 4 ) ومنها : ما عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : ( فمن
هامش
1 . النساء ( 4 ) : 10 . 2 . " الكافي " ج 5 ، ص 128 ، باب أكل مال اليتيم ، ح 3 ، " تهذيب الأحكام " ج 6 ، ص 339 ، ح 946 ، باب المكاسب ، ح 67 ، " وسائل الشيعة " ج 12 ، ص 192 ، أبواب ما يكتسب به ، باب 76 ، ح 2 . 3 . " الكافي " ج 5 ، ص 129 ، باب ما يحل لقيم مال اليتيم منه ، ح 1 ، " تهذيب الأحكام " ج 6 ، ص 340 ، باب المكاسب ، ح 69 ، " وسائل الشيعة " ج 12 ، ص 185 ، أبواب ما يكتسب به ، باب 72 ، ح 4 . 4 . " الكافي " ج 5 ، ص 130 ، باب ما يحل لقيم مال اليتيم منه ، ح 4 ، " تهذيب الأحكام " ج 6 ، ص 340 ، ح 951 ، باب المكاسب ، ح 72 ، " قرب الإسناد " ص 47 ، " وسائل الشيعة " ج 12 ، ص 185 ، أبواب ما يكتسب به ، باب 72 ، ح 2 .
القواعد الفقهية — صفحة 370 | السيد البجنوردي / مهدي المهريزي - محمد حسين الدرايتي