كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) فقال ذلك يحبس نفسه من المعيشة فلا بأس أن يأكل
بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم ، فإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا " . ( 1 )
ومنها : ما روى العياشي في تفسيره عن زرارة ، وروى أيضا عن إسحاق بن
عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في تفسير الآية أنه قال : " هذا رجل يحبس
نفسه لليتيم على حرث أو ماشية ويشغل فيها نفسه فليأكل بالمعروف ، وليس له ذلك
في الدنانير والدراهم عنده موضوعة " . ( 2 )
ومنها : ما روى الشيخ عن الكاهلي قال : قيل لأبي عبد الله عليه السلام : إنا ندخل على
أخ لنا في بيت أيتام ومعه خادم لهم ، فنقعد على بساطهم ، ونشرب من مائهم ، ويخدمنا
خادمهم وربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم ، فما ترى في ذلك ؟
فقال : " إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس ، وإن كان فيه ضرر فلا .
وقال عليه السلام : " بل الإنسان على نفسه بصيرة وأنتم لا يخفى عليكم وقد قال الله عز وجل :
( فإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ) ( 3 ) " . ( 4 )
ومنها : ما في الكافي عن علي بن المغيرة : قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن لي ابنة
أخ يتيمة ، فربما أهدى لها شئ فأكل منه ثم أطعمها بعد ذلك الشئ من مالي ، فأقول :
يا رب هذا بذا ؟ فقال عليه السلام : " لا بأس " ( 5 ) .
هامش
1 . " الكافي " ج 5 ، ص 130 ، باب ما يحل لقيم مال اليتيم منه ، ح 5 ، " تهذيب الأحكام " ج 6 ، ص 3410 ، ح 952 ،
باب المكاسب ، ح 73 ، " وسائل الشيعة " ج 12 ، ص 185 ، أبواب ما يكتسب به ، باب 72 ، ح 3 .
2 . " تفسير العياشي " ج 1 ، ص 222 ، ح 31 ، " وسائل الشيعة " ج 12 ، ص 187 ، أبواب ما يكتسب منه ،
باب 72 ، ح 9 .
3 . البقرة ( 2 ) : 220 .
4 . " الكافي " ج 5 ، ص 129 ، باب أكل مال اليتيم ، ح 4 ، " تهذيب الأحكام " ج 6 ، ص 339 ، ح 947 ، باب
المكاسب ، ح 68 ، " وسائل الشيعة " ج 12 ، ص 183 ، أبواب ما يكتسب به ، باب 71 ، ح 1 .
5 . " الكافي " ج 5 ، ص 129 ، باب أكل مال اليتيم ، ح 5 ، " وسائل الشيعة " ج 12 ، ص 184 ، أبواب ما يكتسب به ،
باب 71 ، ح 2 .