تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
منها : رواية محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام : رجل أوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة ، والآخر بالنصف ؟ فوقع عليه السلام : " لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت وأن يعملا على حسب ما أمرهما إن شاء الله " . وروى المشايخ الثلاثة هذه الرواية عن الصفار ( 1 ) . ومنها : ما رواه صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيان ، فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه ؟ قال : " لا يستقيم إلا أن يكون السلطان قد قسم بينهما المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف ، أو يجتمعان بأمر السلطان " ( 2 ) . فقوله عليه السلام : " لا يستقيم " صريح في أن كل واحد منهما ليس مستقلا في التصرفات . وأما الاستثناء فإن كان المراد من السلطان هو الإمام الحق ، فلا شك في أنه بعد تقسيمه لمصلحة فكل واحد منهما يصير مستقلا في نصيبه . وإن كان المراد هو الجائز فيكون الحكم من باب التقية وقد وجه الرواية بهذا أو ما هو قريب منه الشيخ قدس سره ( 3 ) ولا بأس به . ومنها : ما رواه بريد بن معاوية قال : إن رجلا مات وأوصى إلي وإلى آخر أو إلى رجلين فقال أحدهما : خذ نصف ما ترك وأعطني النصف مما ترك ، فأبى عليه الآخر ،
هامش
1 . " الكافي " ج 7 ، ص 46 ، باب من أوصى إلى مدرك وأشرك معه صغير ، ح 1 ، " الفقيه " ج 4 ، ص 203 ، باب الرجلين يوصى إليهما . . . ، ح 5471 ، " الاستبصار " ج 4 ، ص 118 ، ح 448 ، باب من أوصى إلى نفسين . . . ، ح 1 ، " تهذيب الأحكام " ج 9 ، ص 185 ، ح 745 ، باب الأوصياء ، ح 3 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 440 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 51 ، ح 1 . 2 . " تهذيب الأحكام " ج 9 ، ص 243 ، ح 941 ، باب من الزيادات الوصايا ، ح 34 ، " الاستبصار " ج 4 ، ص 119 ، ح 450 ، باب من أوصى إلى نفسين . . . ، ح 3 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 440 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 51 ، ح 2 . 3 . " الاستبصار " ج 4 ، ص 119 ، ذيل ح 119 .
القواعد الفقهية — صفحة 344 | السيد البجنوردي / مهدي المهريزي - محمد حسين الدرايتي