تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
يستوفي بشهاداتهن تمام ما شهدن به ، فلا يبقى محل وموضوع لشهادة الخامسة . هذا ، مضافا إلى أن الأصل عدم التداخل . ثم إن ها هنا روايات أخر ظاهرها عدم قبول شهادة المرأة في الوصية مطلقا ، كرواية عبد الرحمن ( 1 ) ، ورواية عبد الله بن سنان ( 2 ) ، ومكاتبة أحمد بن هلال ( 3 ) ، ولكن لا بد من تأويلها كما في الوسائل ، أو طرحها لإعراض المشهور عنها بل الإجماع على خلافها . فرع : لا تثبت الوصية بالولاية إلا بشاهدين عدلين ، أي البينة الشرعية كسائر الموضوعات ، وذلك لعموم قوله عليه السلام في رواية مسعدة : " الأشياء كلها على ذلك حتى يستبين غيره أو تقوم به البينة " ( 4 ) وليست الوصية بالولاية من موارد الاستثناء عن تحت هذه القاعدة ، فلا تثبت برجل وامرأتين ولا بعدل واحد مع اليمين ولا بشهادة أربع من النساء منفردات ، وجميع ذلك لأجل عدم الدليل وشمول إطلاقات وعموماته لها وعدم دليل على حجيتها كي تكون مخصصة لها أو حاكمة عليها . فرع : لا تثبت بشهادة الوصي ما هو وصى فيه ولا ما يجر به نفعا أو يستفيد منه ولاية ، والأصل في ذلك ما ذكروه في كتاب الشهادة أنه من شروط صحة الشهادة
هامش
1 . " تهذيب الأحكام " ج 9 ، ص 180 ، ح 722 ، باب الاشهاد على الوصية ، ح 8 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 396 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 22 ، ح 6 . 2 . " تهذيب الأحكام " ج 6 ، ص 270 ، ح 728 ، باب البينات ، ح 133 ، " الاستبصار " ج 3 ، ص 30 ، ح 100 ، باب فيما يجوز فيه شهادة النساء ، ح 32 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 397 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 22 ، ح 7 . 3 . " تهذيب الأحكام " ج 6 ، ص 268 ، ح 219 ، باب البينات ، ح 124 ، " الاستبصار " ج 3 ، ص 28 ، ح 90 ، باب فيما يجوز فيه شهادة النساء ، ح 22 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 397 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 22 ، ح 8 . 4 . " الكافي " ج 5 ، ص 313 ، باب النوادر ( من كتاب المعيشة ) ح 40 ، " تهذيب الأحكام " ج 7 ، ص 226 ، ح 989 ، باب الزيادات ، ح 9 ، " وسائل الشيعة " ج 12 ، ص 60 ، أبواب ما يكتسب به ، باب 4 ، ح 4 .