إذا كانت شهادتين في الماليات .
والمدرك في هذا الحكم رواية الربعي عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة امرأة
حضرت رجلا يوصى ليس معها رجل ، فقال عليه السلام : " يجاز ربع ما أوصى بحساب
شهادتها " ( 1 ) .
ورواية أبان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في وصية لم يشهدها إلا امرأة ، فأجاز
شهادتها في الربع من الوصية بحساب شهادتها ( 2 ) .
ورواية محمد بن قيس قال : قال أبو جعفر عليه السلام : " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية
لم يشهدها إلا امرأة أن تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة
في دينها " ( 3 ) .
ودلالة هذه الروايات على ما ذكرنا في أول الفرع من أن بشهادة الواحدة الربع ،
وبالاثنتان النصف ، وبالثلاث ثلاثة أرباع ، وبالأربع الجميع واضحة لا يحتاج إلى
البيان .
وأما ما توهم أنه لا تثبت بشهادة المرأة إلا الربع سواء كانت واحدة أم كن
متعددات ، فخلاف ما يفهم من ظاهر الكلام . وليس من باب القياس كما كان كذلك في
دية قطع أصابع المرأة ، لوجود الدليل هناك وهو قوله صلى الله عليه وآله : " المرأة تعاقل الرجل إلى
ثلث الدية ، فإذا زاد يكون ديتها نصف دية الرجل " بل الظهور العرفي يقتضي أن
يكون لشهادة كل امرأة ربع ما شهد بها غير الربع الذي يثبت بشهادة الأخرى إلى أن
هامش
1 . " الكافي " ج 7 ، ص 4 ، باب الاشهاد على الوصية ، ح 4 ، " الفقيه " ج 4 ، ص 192 ، باب الاشهاد على الوصية ،
ح 5435 ، " تهذيب الأحكام " ج 9 ، ص 180 ، ح 719 باب الاشهاد على الوصية ، ح 2 ، " وسائل الشيعة "
ج 13 ، ص 395 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 22 ، ح 1 .
2 . " الكافي " ج 7 ، ص 4 ، باب الاشهاد على الوصية ، ح 5 ، " تهذيب الأحكام " ج 9 ، ص 180 ، ح 722 ، باب
الاشهاد على الوصية ، ح 8 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 396 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 22 ، ح 2 .
3 . " تهذيب الأحكام " ج 9 ، ص 180 ، ح 723 ، باب الاشهاد على الوصية ، ح 9 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ،
ص 396 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 22 ، ح 3 .