تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
إذا كانت شهادتين في الماليات . والمدرك في هذا الحكم رواية الربعي عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصى ليس معها رجل ، فقال عليه السلام : " يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها " ( 1 ) . ورواية أبان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في وصية لم يشهدها إلا امرأة ، فأجاز شهادتها في الربع من الوصية بحساب شهادتها ( 2 ) . ورواية محمد بن قيس قال : قال أبو جعفر عليه السلام : " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم يشهدها إلا امرأة أن تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها " ( 3 ) . ودلالة هذه الروايات على ما ذكرنا في أول الفرع من أن بشهادة الواحدة الربع ، وبالاثنتان النصف ، وبالثلاث ثلاثة أرباع ، وبالأربع الجميع واضحة لا يحتاج إلى البيان . وأما ما توهم أنه لا تثبت بشهادة المرأة إلا الربع سواء كانت واحدة أم كن متعددات ، فخلاف ما يفهم من ظاهر الكلام . وليس من باب القياس كما كان كذلك في دية قطع أصابع المرأة ، لوجود الدليل هناك وهو قوله صلى الله عليه وآله : " المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا زاد يكون ديتها نصف دية الرجل " بل الظهور العرفي يقتضي أن يكون لشهادة كل امرأة ربع ما شهد بها غير الربع الذي يثبت بشهادة الأخرى إلى أن
هامش
1 . " الكافي " ج 7 ، ص 4 ، باب الاشهاد على الوصية ، ح 4 ، " الفقيه " ج 4 ، ص 192 ، باب الاشهاد على الوصية ، ح 5435 ، " تهذيب الأحكام " ج 9 ، ص 180 ، ح 719 باب الاشهاد على الوصية ، ح 2 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 395 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 22 ، ح 1 . 2 . " الكافي " ج 7 ، ص 4 ، باب الاشهاد على الوصية ، ح 5 ، " تهذيب الأحكام " ج 9 ، ص 180 ، ح 722 ، باب الاشهاد على الوصية ، ح 8 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 396 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 22 ، ح 2 . 3 . " تهذيب الأحكام " ج 9 ، ص 180 ، ح 723 ، باب الاشهاد على الوصية ، ح 9 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 396 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 22 ، ح 3 .
القواعد الفقهية — صفحة 317 | السيد البجنوردي / مهدي المهريزي - محمد حسين الدرايتي