تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
وهناك وردت رواية أخرى مفادها عدم التحريم بخمسة عشر رضعة ، وهو ما رواه عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبد الله يقول ( خمسة عشر رضعة لا تحرم ) ( 1 ) ولكنها مؤلة أو مطروحة للاجماع على خلافها . ففي التقدير بالعدد يدور الامر بين هذين القولين ، فإذا بطل أحدهما يثبت الآخر للاجماع على عدم تحريم أقل من العشرة ، ولا لزوم الزيادة على الخمسة عشر ، وعدم القول بتحريم ما زاد على العشرة مع كونه دون الخمسة عشر ، الا من جهة كون العشرة محرما ومندرجا تحته ، والا فالمتوسط بين العشرة والخمسة عشر لم يجعل موضوعا للتحريم اجماعا . إذا عرفت هذا فنقول : ذهب المفيد ( 2 ) والمعاني ( 3 ) وسلار ( 4 ) والقاضي ( 5 ) والتقي ( 6 ) وابن حمزة ( 7 ) والعلامة في المختلف ( 8 ) وولده ( 9 ) والشهيد في اللمعة ( قدس سره ) إلى التقدير بالعشر ، ومستندهم في ذلك - بعد الاطلاقات - الروايات المتقدمة أي : رواية فضيل بن يسار باعتبار ذيلها أي : قوله عليه السلام ( ثم ترضع عشر رضعات يروي الصبي وينام ) ( 11 ) وموثق
هامش
( 1 ) ( تهذيب الأحكام ) ج 7 ص 312 ح 1301 باب ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ح 9 ( الاستبصار ) ج 3 ص 193 ح 697 باب مقدار ما يحرم من الرضاع ح 2 ( وسائل الشيعة ج 14 ص 284 أبواب ما يحرم بالرضاع باب 2 ح 6 . ( 2 ) ( المقنعة ) ص 502 . ( 3 ) ( مختلف الشيعة ) ج 7 ص 29 في المحرمات بالرضاع حكى عن العماني . ( 4 ) ( المراسم ) ص 149 . ( 5 ) ( المهذب ) ج 2 ص 190 . ( 6 ) ( الكافي في الفقه ) ص 285 . ( 7 ) ( الوسيلة ) ص 301 . ( 8 ) ( مختلف الشيعة ) ج 7 ص 30 . ( 9 ) ( إيضاح الفوائد ) ج 3 ص 26 . ( 10 ) ( اللمعة الدمشقية ) ص 187 كتاب النكاح الفصل الثالث في المحرمات . ( 11 ) تقدم راجع ص 357 هامش رقم ( 1 ) .
القواعد الفقهية — صفحة 359 | السيد البجنوردي / مهدي المهريزي - محمد حسين الدرايتي