تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
غذاؤه بحسب المتعارف مدة يوم وليلة ) هو هذا الرضاع ( نعم ) لو كان الطعام الآخر قليلا ، بحيث لا ينافي صدق هذا العنوان فليس بمضر . ( ومنها ) انه هل يعتبر حال هذا الطفل في الارضاع أو أوساط الأطفال ؟ والظاهر هو ما ذكرنا من إشباع شخص هذا الطفل ، سواء أكان شربه للبن أكثر من المتعارف أو أقل ، أو كان على المتعارف ( ومنها ) انه هل يعتبر احتمال تأثير هذا الرضاع في انبات اللحم وشد العظم أم لا ؟ الظاهر لزوم هذا الاحتمال ، كما هو مفاد بعض الأخبار السابقة ( 1 ) . ( الثالث ) التقدير بالعدد : وقد عرفت عدم صحة ما حكى عن القاضي نعمان المصري من التحريم بمسمى الرضاع ( 2 ) ، وهكذا ما حكى عن الإسكافي من كفاية الرضعة الواحدة في نشر الحرمة ( 3 ) وقلنا إن الروايات التي استدلوا بها لهذين القولين مأول أو مطروح ( 4 ) ، لاعراض الأصحاب عنها . والمشهور بين الامامية في التحديد بالعدد قولان : أحدهما : العشر رضعات ثانيهما : خمسة عشر رضعة ، ولعله أشهر القولين ، بل ما هو المشهور بين المتأخرين هو الأخير أي : الخمسة عشر رضعة . والمدرك لكل واحد من القولين هي الروايات الواردة في هذا الباب . فمدرك القول بالعشر أخبار :
هامش
( 1 ) تقدم راجع ص 348 . هامش رقم ( 2 ) . ( 2 ) تقدم راجع ص 344 . ( 3 ) تقدم راجع ص 345 هامش رقم ( 2 ) . ( 4 ) تقدم راجع ص 392 - 396 .
القواعد الفقهية — صفحة 356 | السيد البجنوردي / مهدي المهريزي - محمد حسين الدرايتي