غذاؤه بحسب المتعارف مدة يوم وليلة ) هو هذا الرضاع ( نعم ) لو كان الطعام الآخر
قليلا ، بحيث لا ينافي صدق هذا العنوان فليس بمضر .
( ومنها ) انه هل يعتبر حال هذا الطفل في الارضاع أو أوساط الأطفال ؟
والظاهر هو ما ذكرنا من إشباع شخص هذا الطفل ، سواء أكان شربه للبن أكثر
من المتعارف أو أقل ، أو كان على المتعارف
( ومنها ) انه هل يعتبر احتمال تأثير هذا الرضاع في انبات اللحم وشد العظم أم
لا ؟
الظاهر لزوم هذا الاحتمال ، كما هو مفاد بعض الأخبار السابقة ( 1 ) .
( الثالث ) التقدير بالعدد : وقد عرفت عدم صحة ما حكى عن القاضي نعمان
المصري من التحريم بمسمى الرضاع ( 2 ) ، وهكذا ما حكى عن الإسكافي من كفاية
الرضعة الواحدة في نشر الحرمة ( 3 ) وقلنا إن الروايات التي استدلوا بها لهذين القولين
مأول أو مطروح ( 4 ) ، لاعراض الأصحاب عنها .
والمشهور بين الامامية في التحديد بالعدد قولان :
أحدهما : العشر رضعات
ثانيهما : خمسة عشر رضعة ، ولعله أشهر القولين ، بل ما هو المشهور بين المتأخرين
هو الأخير أي : الخمسة عشر رضعة .
والمدرك لكل واحد من القولين هي الروايات الواردة في هذا الباب .
فمدرك القول بالعشر أخبار :
هامش
( 1 ) تقدم راجع ص 348 . هامش رقم ( 2 ) .
( 2 ) تقدم راجع ص 344 .
( 3 ) تقدم راجع ص 345 هامش رقم ( 2 ) .
( 4 ) تقدم راجع ص 392 - 396 .