( منها ) رواية فضيل بن يسار عن الباقر عليه السلام قال : ( لا يحرم من الرضاع الا ما كان
مخبورا ) قلت : وما المخبور ؟ قال : أم مربية أم تربي أو ظئر تستأجر أو خادم تشتري
أو ما كان مثل ذلك موقوفا عليه ) ( 1 )
( ومنها ) الموثق عن عمر بن يزيد قال : سألت الصادق عليه السلام عن الغلام يرضع
الرضعة والثنتين ؟ فقال : ( لا يحرم ) فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات ؟ قال :
( إذا كانت متفرقة فلا ) ( 2 ) .
( ومنها ) : خبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرضاع ما أدنى ما يحرم
منه ؟ قال : ( ما ينبت اللحم والدم ) ثم قال : ( أترى واحدة تنبته ؟ ) فقلت : اثنتان
أصلحك الله ، فقال : ( لا ) فلم أزل أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات ) ( 3 ) .
( ومنها ) خبره الآخر أيضا في حديث إلى أن قال : فما الذي يحرم من الرضاع ؟
فقال : ( ما أنبت اللحم والدم فقلت : وما الذي ينبت اللحم والدم ؟ فقال : ( كان يقال
عشر رضعات ) . قلت : فهل تحرم عشر رضعات ؟ وقال : ( دع ذا ما يحرم من النسب
فهو يحرم من الرضاع ) ( 4 )
ومدرك القول بالخمسة عشر أيضا أخبار .
( منها ) ما تقدم عن زياد بن سوقة في القسم الثاني من تحديد الرضاع أي : التقدير
بالزمان في الموثق : وهو قوله عليه السلام فيه لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة ، أو
هامش
( 1 ) ( معاني الأخبار ) ص 214 باب : معنى قول الصادق عليه السلام ( لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبورا ) ( تهذيب الأحكام
) ج 7 ص 324 ج 1334 باب : ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ح 42 ( وسائل
الشيعة ) ج 14 ص 284 أبواب ما يحرم بالرضاع باب 2 ح 7 .
( 2 ) ( الكافي ) ج 5 ص 439 باب حد الرضاع الذي يحرم ح 8 تهذيب الأحكام ج 7 ص 312 ح 1302
باب ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ح 10 ( الاستبصار ) ج 3 ص 194 ح 703 باب
مقدار ما يحرم من الرضاع ح 8 ( وسائل الشيعة ) ح 14 ص 283 أبواب ما يحرم بالرضاع باب 2 ح 5
( 3 ) تقدم راجع ص 347 هامش رقم ( 1 ) .
( 4 ) تقدم راجع ص 348 هامش رقم ( 1 ) .