تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
( منها ) رواية فضيل بن يسار عن الباقر عليه السلام قال : ( لا يحرم من الرضاع الا ما كان مخبورا ) قلت : وما المخبور ؟ قال : أم مربية أم تربي أو ظئر تستأجر أو خادم تشتري أو ما كان مثل ذلك موقوفا عليه ) ( 1 ) ( ومنها ) الموثق عن عمر بن يزيد قال : سألت الصادق عليه السلام عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين ؟ فقال : ( لا يحرم ) فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات ؟ قال : ( إذا كانت متفرقة فلا ) ( 2 ) . ( ومنها ) : خبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرضاع ما أدنى ما يحرم منه ؟ قال : ( ما ينبت اللحم والدم ) ثم قال : ( أترى واحدة تنبته ؟ ) فقلت : اثنتان أصلحك الله ، فقال : ( لا ) فلم أزل أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات ) ( 3 ) . ( ومنها ) خبره الآخر أيضا في حديث إلى أن قال : فما الذي يحرم من الرضاع ؟ فقال : ( ما أنبت اللحم والدم فقلت : وما الذي ينبت اللحم والدم ؟ فقال : ( كان يقال عشر رضعات ) . قلت : فهل تحرم عشر رضعات ؟ وقال : ( دع ذا ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع ) ( 4 ) ومدرك القول بالخمسة عشر أيضا أخبار . ( منها ) ما تقدم عن زياد بن سوقة في القسم الثاني من تحديد الرضاع أي : التقدير بالزمان في الموثق : وهو قوله عليه السلام فيه لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة ، أو
هامش
( 1 ) ( معاني الأخبار ) ص 214 باب : معنى قول الصادق عليه السلام ( لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبورا ) ( تهذيب الأحكام ) ج 7 ص 324 ج 1334 باب : ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ح 42 ( وسائل الشيعة ) ج 14 ص 284 أبواب ما يحرم بالرضاع باب 2 ح 7 . ( 2 ) ( الكافي ) ج 5 ص 439 باب حد الرضاع الذي يحرم ح 8 تهذيب الأحكام ج 7 ص 312 ح 1302 باب ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ح 10 ( الاستبصار ) ج 3 ص 194 ح 703 باب مقدار ما يحرم من الرضاع ح 8 ( وسائل الشيعة ) ح 14 ص 283 أبواب ما يحرم بالرضاع باب 2 ح 5 ( 3 ) تقدم راجع ص 347 هامش رقم ( 1 ) . ( 4 ) تقدم راجع ص 348 هامش رقم ( 1 ) .