تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد ولم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها ، فلو أن امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتهما امرأة أخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما ( 1 ) . ( ومنها ) مرسل مقنع الذي تقدم في ذلك المقام أيضا وهو : سئل الصادق عليه السلام هل لذلك حد ؟ فقال عليه السلام : ( لا يحرم من الرضاع إلا رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعات متواليات لا يفصل بينهن ) ( 2 ) . ( ومنها ) موثقة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول ( عشر رضعات لا يحرمن شيئا ( 3 ) ( ومنها ) صحيحة علي بن رئاب عن الصادق عليه السلام قال : قلت : ما يحرم من الرضاع ؟ قال : ( ما انبت اللحم وشد العظم ) قلت : فيحرم عشر رضعات ؟ قال : لا ، لأنه لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات ( 4 ) . ( ومنها ) ما في التهذيب عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقال : ( عشر رضعات لا تحرم ) ( 5 ) . هذه جملة من الروايات الواردة في مدرك هذين القولين .
هامش
( 1 ) تقدم راجع ص 352 هامش رقم ( 2 ) . ( 2 ) تقدم راجع ص 352 هامش رقم ( 3 ) . ( 3 ) ( تهذيب الأحكام ) ج 7 ص 313 ح 1299 باب ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ح 7 ( الاستبصار ) ج 3 ص 195 ح 706 باب مقدار ما يحرم من الرضاع ج 11 ( وسائل الشيعة ) ج 14 ص 283 أبواب ما يحرم بالرضاع باب 2 ح 3 . ( 4 ) تقدم راجع ص 348 هامش رقم ( 2 ) . ( 5 ) ( قرب الإسناد ) ص 170 ح 622 أحاديث متفرقة ( تهذيب الأحكام ) ج 7 ص 313 ح 1300 باب ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ح 8 ( وسائل الشيعة ) ج 14 ص 283 أبواب ما يحرم بالرضاع باب 2 ح 4 .