خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد ولم يفصل بينها
رضعة امرأة غيرها ، فلو أن امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن
فحل واحد وأرضعتهما امرأة أخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات لم يحرم
نكاحهما ( 1 ) .
( ومنها ) مرسل مقنع الذي تقدم في ذلك المقام أيضا وهو : سئل الصادق عليه السلام هل
لذلك حد ؟ فقال عليه السلام : ( لا يحرم من الرضاع إلا رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة
رضعات متواليات لا يفصل بينهن ) ( 2 ) .
( ومنها ) موثقة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول ( عشر
رضعات لا يحرمن شيئا ( 3 )
( ومنها ) صحيحة علي بن رئاب عن الصادق عليه السلام قال : قلت : ما يحرم من
الرضاع ؟ قال : ( ما انبت اللحم وشد العظم ) قلت : فيحرم عشر رضعات ؟ قال : لا ،
لأنه لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات ( 4 ) .
( ومنها ) ما في التهذيب عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقال :
( عشر رضعات لا تحرم ) ( 5 ) .
هذه جملة من الروايات الواردة في مدرك هذين القولين .
هامش
( 1 ) تقدم راجع ص 352 هامش رقم ( 2 ) .
( 2 ) تقدم راجع ص 352 هامش رقم ( 3 ) .
( 3 ) ( تهذيب الأحكام ) ج 7 ص 313 ح 1299 باب ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ح 7
( الاستبصار ) ج 3 ص 195 ح 706 باب مقدار ما يحرم من الرضاع ج 11 ( وسائل الشيعة ) ج 14
ص 283 أبواب ما يحرم بالرضاع باب 2 ح 3 .
( 4 ) تقدم راجع ص 348 هامش رقم ( 2 ) .
( 5 ) ( قرب الإسناد ) ص 170 ح 622 أحاديث متفرقة ( تهذيب الأحكام ) ج 7 ص 313 ح 1300 باب
ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ح 8 ( وسائل الشيعة ) ج 14 ص 283 أبواب ما يحرم
بالرضاع باب 2 ح 4 .