تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم ) ( 1 ) . الثالث : رواية الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم ؟ قال : ( نعم إذا وضعها في موضع الصدقة ) ( 2 ) . ودلالة هذه الروايات على صحة وقف الصبي إذا بلغ عشر سنين متوقف على أن يكون المراد من التصدق والصدقة خصوص الوقف ، أو المعنى الأعم من الوقف والصدقة بالمعنى الأخص ، وإلا لو كان المراد خصوص الأخير فلا دلالة فيها على المدعى في هذا المقام ، وهو صحة وقف الصبي الذي لم يبلغ مطلقا ، أو خصوص البالغ عشرا منهم . وظهور لفظ الصدقة في خصوص الوقف أو في الأعم لا دليل عليه ، بل ظاهره بواسطة القرائن المذكورة فيها - من قوله عليه السلام : ( على حد معروف وحق ) في الأول ، ومن قوله عليه السلام : ( قد عقل ) في الثاني ، ومن قوله عليه السلام : ( إذا وضعها في موضع الصدقة ) ) في الثالث هو خصوص الصدقة بالمعنى الأخص الذي هو إعطاء مال لمؤمن بقصد القربة فلا مخصص لعمومات عدم جواز أمر الصبي حتى يحتلم بالنسبة إلى الوقف ، لأنه من قبيل الشك في التخصيص ، فيتمسك بأصالة العموم . نعم لما وردت أخبار معمولة بها في نفوذ وصيته ، فلو أوصى بالوقف ينفذ . ثم إنه ليس من شرائط الواقف أن يكون مسلما ، بل يجوز وقف الكافر وان قلنا باشتراط قصد القربة فيه ، لتمشيه منه . نعم الذي لا يعتقد - العياذ بالله - بوجود إله العالم خالق السماوات والأرضين ، وينكر وجود صانع حكيم فقصد القربة لا يتمشي
هامش
( 1 ) ( تهذيب الأحكام ) ج 9 ص 182 ح 733 باب : وصية الصبي والمحجور عليه ح 8 ، ( وسائل الشيعة ) ج 13 ص 321 من أحكام الوقوف والصدقات باب 15 ح 2 . ( 2 ) ( تهذيب الأحكام ) ج 9 ص 182 ح 734 باب : وصية الصبي والمحجور عليه ح 9 ، ( وسائل الشيعة ) ج 13 ص 321 من أحكام الوقوف والصدقات باب 15 ح 13 .
القواعد الفقهية — صفحة 280 | السيد البجنوردي / مهدي المهريزي - محمد حسين الدرايتي