تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
أم لا . نعم بعض الآثار الشرعية يترتب عليها بشرط خروجها حيا ، وهذا الذي يسمى بالولد له إضافة إلى من تولدت النطفة منه ، وهذه الإضافة والنسبة خارجية ، لا أنها صرف اعتبار تشريعي أو عرفي . وهذه النسبة المكررة بين الوالد والولد ، وكذا بين الوالدة تكون من المحمولات بالضمائم ومن مقولة الإضافة ، وحالها حال سائر الاعراض التسعة الخارجية المقولية ، وهذه النسبة حيث أنه لها طرفان ، بمعنى أنه لكل واحد من الطرفين نسبة مقولية إلى الطرف الآخر . وتسمى هذه النسبة من الطرف الذي خرجت هذه النطفة من صلبه ب‍ ( الأبوة ) ، ويسمى ذلك الشخص باعتبار تولد هذه النطفة منه ب‍ ( الوالد ) ، وتسمى بالنسبة إلى نفس هذه النطفة بعد تكميلها وولوج الروح فيها ب‍ ( البنوة ) ، إن كان ذكرا و ( البنتية ) إن كانت أنثى ، وموصوف هذه الإضافة والنسبة يسمى بالا بن إن كان ذكرا ، وبالبنت إن كانت أنثى . كما أن الموصوف لتلك النسبة التي في الطرف يسمى بالوالد أو الأب كما ذكرنا . وأيضا لهذه النطفة نسبة مكررة إلى من استقرت هي في رحمها ، وهي أيضا نسبة خارجية مقولية مكررة لها طرفان ، وليس فرق بين هذه النسبة وبين النسبة السابقة ، إلا أنها من طرف من استقرت في رحمها تسمى بالأمومة وموصوفها تسمى بالأم أو الوالدة ، فهذا هو معنى الولد ، والوالد والوالدة . وأما ( الفراش ) فهي عبارة عما يفرش لنوم أو لغيره ، وهاهنا كناية عن الزوج الشرعي أو المالك باعتبار أن من هو زوج شرعا أو كان مالكا لها له حق أن ينام معها فيه شرعا ويستمتع منها ، وأمثال هذه الكنايات كثيرة في لغة العرب وتعابيرهم وفي القرآن الكريم