زمعة ) ثم قال النبي صلى الله عليه وآله : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) . ثم قال صلى الله عليه وآله لسودة - بنت
زمعة زوج النبي صلى الله عليه وآله - ( احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة : فما رآها حتى لقى الله
تعالى ) ( 1 ) .
وقال أمير المؤمنين عليه السلام في جواب معاوية : ( وأما ما ذكرت من نفي زياد ، فإني لم
أنفه بل نفاه رسول الله صلى الله عليه وآله إذ قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ) ( 2 ) .
وكتب الحسن عليه السلام في جواب زياد - لما كتب زياد إليه عليه السلام : من زياد بن أبي سفيان
إلى حسن بن فاطمة عليه السلام يريد بذلك إهانته عليه السلام - : من حسن بن فاطمة بنت رسول
الله صلى الله عليه وآله إلى زياد بن سمية ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الولد للفراش وللعاهر الحجر " ( 3 ) .
ورواية حسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته ويسأل عن رجل اشترى
جارية ، ثم وقع عليها قبل أن يستبرأ رحمها ، قال عليه السلام : ( بئس ما صنع يستغفر الله ولا
يعد ) قلت : فإن باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها ، ثم باعها الثاني من رجل آخر
فوقع عليها ولم يستبرء رحمها فاستبان حملها عند الثالث ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام :
( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) ( 4 ) .
ورواية سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجلين وقعا على
جارية في طهر واحد لمن يكون الولد ؟ قال : ( للذي عنده الجارية ، لقول رسول
هامش
( 1 ) . ( صحيح البخاري ) ج 3 ، ص 70 ، باب تفسير المشبهات ، و : ( يا سودة ) غير موجوده في نص البخاري ،
( صحيح مسلم ) ج 2 ، ص 1080 ، ح 1457 ، كتاب الرضاع ، ح 36 ، باب الولد للفراش ، وتوقى الشبهات ،
( سنن ابن ماجة ) ج 1 ، ص 646 ، ح 2004 ، باب الولد للفراش وللعاهر الحجر .
( 2 ) . ( الخصال ) ص 213 ، باب : الأربعة ، عن ابن عباس
( 3 ) . ( شرح نهج البلاغة ) لا بن أبي الحديد ، ج 16 ، ص 194 ، باب نسب زياد بن أبيه . . . .
( 4 ) . ( الكافي ) ج 5 ، ص 491 ، باب الرجل يكون له جاريه . . . ، ح 1 ، ( الفقيه ) ج 3 ، ص 450 ، ح 4557 ، باب
أحكام المماليك والإماء ، ح 2 ( تهذيب الأحكام ) ج 8 ، ص 168 ، ح 587 ، باب لحوق الأولاد بالآباء ،
ج 11 ، ( وسائل الشيعة ) ج 14 ، ص 568 ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، باب 58 ، ح 2 .