قاعدة الفراش *
ومن جملة القواعد الفقهية المعروفة قاعدة ( الولد للفراش ) .
وفيها جهات من البحث :
[ الجهة ] الأولى
في مدركها
فنقول : وهو الحديث المشهور المعروف بين جميع الفرق والطوائف الاسلامية ، ولم
ينكره أحد من المسلمين ، وهو قوله صلى الله عليه وآله : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) ( 1 ) .
وقد روى هذا الحديث في الصحاح المعتبرة عندهم هكذا عن عائشة ، قالت : كان
عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني
فأقبضه . قالت : فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص ، وقال ابن أخي قد عهد
إلى فيه ، فقام عبد بن زمعة ، فقال : أخي وابن ولد على فراشه ، فتساوقا إلى
النبي صلى الله عليه وآله فقال سعد : يا رسول الله صلى الله عليه وآله ابن أخي كان قد عهد إلى فيه ، فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( هو لك يا عبد بن
هامش
* ( القواعد ) ص 189 .
( 1 ) ( الكافي ) ج 5 ، ص 492 ، باب الرجل يكون له جارية . . . ، ح 3 ، ( الكافي ) ج 7 ، ص 163 ، باب ميراث ولد
الزنا ، ح 1 و 3 ، ( الفقيه ) ج 4 ، ص 380 ، ح 5812 ، باب النوادر ( من ألفاظ النبي صلى الله عليه وآله ) ، ح 50 ، ( وسائل
الشيعة ) ج 14 ، ص 565 ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، باب 56 ، ح 1 ، ( سنن ابن ماجة ) ج 1 ، ص 647 ، ح
2006 و 2007 ، باب الولد للفراش وللعاهر الحجر .