تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
البينة مخصصا لهذه القاعدة بالنسبة إلى جملتها الأولى . والدليل على قبول قول الودعي - في رده الوديعة إلى مالكه بدون البينة - الاجماع كما ادعاه صاحب الجواهر ( قده ) ( 1 ) والاخبار ( 2 ) . منها : ان المالك لو ادعى الابدال في أثناء الحول بالنسبة لما عنده من المال الزكوي فيما يعتبر فيه مضي الحول في تعلق الزكاة بها للفرار عن تعلق الزكاة بها أو لغرض آخر ، فيقبل قوله من دون أن تكون عليه البينة فلو ادعى صاحب الدراهم والدنانير أو صاحب الانعام - وهي الأجناس التي اعتبر في تعلق الزكاة بها مضي الحول عليها في ملكه واجدة لجميع شرائط وجوب الزكاة وتعلقها بها - انه أبدلها بغيرها في أثناء الحول - فهذا الموجود لم يمض عليه الحول فلم يتعلق به زكاة - يقبل قوله اجماعا ولا يطالب بالبينة بل ولا يمين عليه لقاعدة ( من ملك شيئا ملك الاقرار به ) . وقد تكلمنا في مدرك هذه القاعدة والمراد منها في الجزء الأول من هذا الكتاب ( 3 ) ، وللروايات الخاصة الواردة في هذا المقام . منها : صحيحة بريد بن معاوية ( سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : بعث أمير المؤمنين ( ع ) مصدقا وفيها انه ( ع ) قال : ثم قل لهم يا عباد الله أرسلني إليكم ولي الله لآخذ منكم حق الله تعالى في أموالكم فهل لله تعالى في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه ؟ فان قال لك قائل لا فلا تراجعه ) ( 4 ) وفى خبر غياث بن إبراهيم :
هامش
1 - " جواهر الكلام " ج 27 ، ص 148 . 2 - " وسائل الشيعة " ج 6 ، ص 111 ، أبواب زكاة الذهب والفضة ، باب 12 . 3 - " القواعد الفقهية " ج 1 ، ص 7 . 4 - " الكافي " ج 3 ، ص 536 ، باب آداب المصدق ، ح 1 ، " تهذيب الأحكام " ج 4 ، ص 96 ، ح 274 ، باب الزيادات في الزكاة ، ح 8 ، " وسائل الشيعة " ج 6 ، ص 88 ، أبواب زكاة الأنعام ، باب 14 ، ح 1 .
القواعد الفقهية — صفحة 101 | السيد البجنوردي / مهدي المهريزي - محمد حسين الدرايتي