تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 710

مساهمون:

ص٧١٠
المحض ، ولا يتحمل العاقلة الغرامات الواجبة بإتلاف الأموال ، سواء كان الجاني غنيا أو فقيرا ، وسواء أخطأ في الإتلاف أو تعمد ، وسواء ( 1 ) بالغا أو صغيرا ، عاقلا أو مجنونا ( 2 ) . وكذا جراحات العمد وشبهه ، سواء أوجبت المال كالهاشمة أو القصاص كالموضحة . ولا يضمن العاقلة عبدا ولا بهيمة . وتحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد إجماعا . وهل تحمل ما نقص ؟ قيل : نعم ( 3 ) ، وقيل : لا ( 4 ) ، لرواية ( 5 ) فيها ضعف ، ومعه في اشتراط اتحاد الجرح إشكال ، وإنما يعقل ما يثبت بالبينة ، أو تصديق العاقلة ( 6 ) . فلو أقر الجاني بالقتل خطأ ألزم في ماله ، ولم يثبت على العاقلة شئ بإقراره ، إلا أن يصدقه . وكذا لا يضمن العاقلة لو ثبت أصل القتل بالبينة ( 7 ) فادعى الخطأ وأنكرت العاقلة الخطأ فالقول قولهم مع اليمين ، فيحلفون أنه تعمد ، أو لم يعلموا الخطأ . وكذا لا يعقل العاقلة صلحا ولا عمدا مع وجود القاتل وإن أوجبت الدية كقتل الأب ولده ، والمسلم الذمي ، والحر العبد . ولو جنى على نفسه خطأ بقتل أو جرح لم تضمنه العاقلة ، وكان هدرا . ودية جناية الذمي في ماله وإن كان خطأ ، فإن لم يكن له مال فعلى الإمام . وجناية الصبي والمجنون على العاقلة إن كانت على نفس آدمي ، سواء قصد أو لا .
هامش
( 1 ) والعبارة من قوله : " الجاني غنيا - إلى قوله - : أو تعمد ، وسواء " ليست في المطبوع . ( 2 ) العبارة من قوله : " بإتلاف الأموال - إلى قوله - : أو صغيرا ، عاقلا أو مجنونا " لا توجد في ( ش 132 ) . ( 3 ) الخلاف : كتاب الديات م 106 ج 5 ص 283 . ( 4 ) الخلاف : كتاب الديات م 100 ج 5 ص 279 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب العاقلة ح 1 ج 19 ص 303 . ( 6 ) في ( ش 132 ) : " العاقل " . ( 7 ) في ( ش 132 ) زيادة " ولو ادعى القتل العمد " .