تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 712

مساهمون:

ص٧١٢
على الجميع ، فإن غاب بعض العاقلة لم يخص بها الحاضر ، بل أخذ من الحاضر قسطه وانتظر الغائب . ولو مات بعض العاقلة ( 1 ) في أثناء الحول سقط ما قسط عليه ، وأخذ من غيره . ولو مات بعد الانقضاء أخذ من تركته . وأول مدة التأجيل في النفس من حين الوفاة ، وفي الطرف من حين الجناية لا الاندمال ، وفي السراية وقت الاندمال ، ولا يفتقر ضرب الأجل إلى حكم الحاكم . ولو كانت العاقلة في بلد آخر كوتب حاكمه ليوزعها عليهم ، كما لو كان القاتل هناك . ولو فقدت العاقلة أو كانوا فقراء أو عجزوا عن الدية أخذت من مال الجاني ، فإن لم يكن له مال فعلى الإمام ، وقيل : إن ضمان الإمام مقدم على ضمان ( 2 ) الجاني ( 3 ) . ودية عمد الخطأ والعمد المحض في مال الجاني خاصة ، فإن مات أو هرب أو قتل قيل : أخذت من الأقرب إليه ممن يرث ديته ، فإن لم يكن فمن بيت المال ( 4 ) . وقيل : على الجاني ( 5 ) ، وينتظر قدومه أو غناه . ولو أقر بنسب مجهول ألحق به : فإن أقام آخر بينة به قضي له وأبطل الأول ، فإن ادعاه ثالث وأقام بينة بولادته على فراشه فهو أولى ، لأن بينته كما شهدت بالنسب شهدت بالسبب ، فإذا قتله الثالث عمدا غرم الدية لغيره من الوارث ، وإن كان خطأ الزمت العاقلة ، ولا يرث الأب منها شيئا . ولو لم يكن وارث سوى العاقلة فلا دية ، وإن قلنا : إن القاتل خطأ يرث ففي
هامش
( 1 ) العبارة من قوله : " لم يخص بها الحاضر - إلى قوله - : ولو مات بعض العاقلة " لا توجد في ( ش 132 ) . ( 2 ) " ضمان " ليست في ( ش 132 ) . ( 3 ) السرائر : كتاب الديات والجنايات ج 3 ص 335 . ( 4 ) النهاية : كتاب الديات ب 1 أقسام القتل . . . ج 3 ص 369 - 370 . ( 5 ) السرائر : كتاب الديات والجنايات ج 3 ص 335 .