ولو أجاز المشتري للأمة النكاح لم يكن له الفسخ . وكذا لو علم وسكت .
ولو فسخ فلا عدة وإن دخل ، بل يستبرئها بحيضة ، أو بخمسة وأربعين يوما إن
كانت من ذوات الحيض ولم تحض . ولا يحل له وطؤها قبل الاستبراء .
وكذا كل من ملك أمة بأي وجه كان حرم عليه وطؤها قبل استبرائها ، إلا أن
تكون يائسة ، أو حائضا على رأي ظاهرا ، لا من خصص حيضها بالتخيير ، أو
حاملا ، أو لامرأة على رأي ، أو لعدل أخبر باستبرائها أو أعتقها مع جهل وطئ
محترم ، والاستبراء أفضل .
ولو أعتقها بعد وطئها حرمت على غيره ، إلا بعد عدة الطلاق .
ويجوز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب وبناتهم ، وما يسبيه أهل
الضلال منهم .
المطلب الثاني ملك المنفعة
يجوز إباحة الأمة للغير بشروط : كون المحلل مالكا للرقبة ، جائز التصرف ،
وكون الأمة مباحة بالنسبة إلى من حللت عليه .
فلو أباح المسلمة للكافر لم تحل . وكذا المؤمنة للمخالف . ويجوز العكس إلا
الوثنية على المسلم ، والناصبية على المؤمن .
ولو كانت ذات بعل أو عدة لم يحل تحليلها .
والصيغة : وهو لفظ التحليل مثل : أحللت لك وطئها ، أو جعلتك في حل من
وطئها . والأقرب إلحاق الإباحة به .
ولو قال : أذنت ، أو سوغت ، أو ملكت فكذلك .
ولا يستباح بالعارية ولا بالإجارة . ولا ببيع منفعة البضع .
ويوكل الشريكان ثالثا أو أحدهما الآخر في الصيغة . فلو باشرا فقال كل
منهما : أحللت لك وطئها ، صح .
ولو قال : أحللت ( 1 ) حصتي فإشكال .
هامش
( 1 ) في ( ش ) زيادة : " لك " .