وهل هو عقد أو تمليك منفعة ؟ خلاف .
ولو أباح أمته لعبده ، فإن قلنا : إنه عقد أو تمليك وأن العبد يملك ، حلت وإلا
فلا . والأول أولى ، لأنه نوع إباحة ، والعبد أهل لها .
ويجوز تحليل المدبرة ، وأم الولد دون المكاتبة وإن كانت مشروطة ، والمرهونة .
ولو ملك بعضها فإباحته لم تحل .
ولو أحل الشريك حلت على رأي .
ولو أباح الوطء حلت مقدمات الاستمتاع .
ولو أحل المقدمات أو بعضها ، لم يحل الباقي .
ولا تستباح الخدمة بإباحة الوطئ وبالعكس
ولو وطئ من غير إذن كان زانيا إن كان عالما ، وعليه العقر إن أكرهها أو
جهلت ، والولد للمولى . ولو جهل فالولد حر وعليه القيمة .
وولد التحليل حر شرط الحرية أو أطلق ، ولا شئ على الأب على رأي .
الفصل الرابع في بقايا مسائل متبددة
يكره وطء الفاجرة ، والمولودة من الزنا ، وأن ينام بين حرتين ، أو يطأ حرة
وفي البيت غيره . ولا بأس بهما في الإماء .
وللسيد استخدام الأمة نهارا ، وعليه تسليمها إلى زوجها ليلا . وهل له
إسكانهما في بيت في داره ، أم للزوج إخراجها ليلا ؟ نظر ، أقربه الأخير .
ولو كانت محترفة وأمكنها ذلك في يد الزوج ، ففي وجوب تسليمها إليه نهارا
إشكال .
وللسيد أن يسافر بها ، وليس له منع الزوج من السفر ليصحبها ليلا . وإنما يجب
النفقة بالتسليم ليلا ونهارا . فلو سلمها ليلا ، فالأقرب عدم وجوب نصف النفقة .
وتسقط مع سفر السيد بها .
ولو قتلها السيد قبل الوطئ ، ففي سقوط المهر نظر ، أقربه العدم . كما لو قتلها
أجنبي أو قتلت الحرة نفسها .