الباب الخامس في توابع النكاح
وفيه مقاصد :
الأول العيب والتدليس
وفيه فصول :
الأول في أصناف العيوب
ويتضمنها ( 1 ) قسمان :
الأول المشتركة : وهي الجنون ، وهو اختلال العقل ، ولا اعتبار بالسهو السريع
زواله ، ولا الإغماء المستند إلى غلبة المرة ، بل المستقر الذي لا يزول فإنه
كالجنون . ولا فرق بين الجنون المطبق وغيره .
ولكل من الزوجين فسخ النكاح بجنون صاحبه مع سبقه على العقد .
وإن تجدد بعده سقط خيار الرجل دون المرأة ، سواء حصل الوطء أو لا .
الثاني المختصة : أما الرجل فثلاثة : الجب والخصاء والعنة .
أما الجب ، فشرطه : الاستيعاب ، فلو بقي معه ما يمكن الوطء ولو قدر الحشفة
فلا خيار . ولو استوعب ثبت الخيار مع سبقه على العقد أو على الوطء . وفي الفسخ
بالمتجدد إشكال .
فإن أثبتناه وصدر منها فالأقرب عدم الفسخ .
وأما الخصاء : فهو سل الأنثيين ، وفي معناه : الوجاء . وتفسخ به المرأة مع سبقه
على العقد . وفي المتجدد بعده قول .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : " ينظمها " .