ولو ألقاه غيره قاصدا للأسفل ، قيد به وبالواقع إن كان الوقوع مما يقتل .
ولو لم يقصد الأسفل ضمن ديته وقتل بالواقع .
ح : أن يقتله بسحره إن قلنا : إن للسحر حقيقة ، وهو عمد .
وقيل ( 1 ) : يقتل حدا لا قصاصا ، بناءا على أنه لا حقيقة له .
المطلب الثاني أن يشاركه حيوان مباشر
فلو ألقاه في أرض مسبعة مكتوفا فافترسه الأسد اتفاقا فلا قود وعليه الدية .
ولو ألقاه إلى السبع فافترسه وجب القصاص مع العمد . وكذا لو جمع بينه وبين
الأسد في مضيق .
ولو فعل به الأسد ما لا يقتل غالبا ضمن الدية ولا قصاص .
ولو أنهشه حية قاتلا فمات قتل به . وكذا لو طرح عليه حية قاتلا فنهشته
فهلك ، أو جمع بينه وبينها في مضيق ، لأنه يقتل غالبا .
ولو كتفه وألقاه في أرض غير معهودة بالسباع فاتفق افتراسه ضمن ديته
ولا قصاص .
ولو أغرى به كلبا عقورا فقتله فهو عمد . وكذا لو ألقاه إلى أسد ولا يتمكن من
الفرار عنه فقتله ، سواء كان في مضيق أو برية .
ولو ألقاه إلى البحر فالتقمه الحوت قبل وصوله فعليه القود على إشكال ينشأ
من تلفه بسبب غير مقصود ، نعم يضمن الدية .
أما لو وصل فالتقمه بعد وصوله فإنه عمد .
ولو ألقاه في ماء قليل فأكله سبع أو التقمه حوت أو تمساح فعليه الدية
لا القود .
ولو جرحه ثم عضه الأسد وسرتا فعليه القصاص بعد رد نصف الدية عليه .
وكذا لو شاركه في القتل من لا يقتص منه ، كالأب لو شارك أجنبيا في قتل
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب كفارة القتل ، ج 7 ص 260 .