ولا يشترط في الاشتراك في النقب الشركة في كل ضربة ، أو التحامل على آلة
واحدة ، بل التعاقب في الضرب شركة ، بخلاف قطع العضو في القصاص .
ولو نقبا فدخل أحدهما وأخرج المتاع إلى باب الحرز فأدخل الآخر يده
وأخذه قطع [ هو ] ( 1 ) ، لا الأول . ولو وضعه خارج الحرز فعليه دون الثاني . ولو
وضعه في وسط النقب فأخذه الآخر احتمل قطعهما ، وعدمه فيهما .
ولو هتك الحرز صبيا أو مجنونا ( 2 ) ثم كمل ثم أخرج ففي القطع نظر .
المطلب الثالث في الإخراج
إذا رمى المال إلى خارج الحرز قطع ، سواء أخذه أو تركه . ولو وضع المتاع
على الماء حتى جرى به إلى خارج الحرز قطع .
ولو وضعه على ظهر الدابة فخرجت بعد هنيئة ففي القطع إشكال .
ولو أخرج شاة فتبعتها سخلتها أو غيرها فإشكال .
ولو حمل عبدا صغيرا من حريم دار سيده ففي القطع إشكال ، من حيث إنه
حرز ، أو لا . ولو دعاه وخدعه على الخروج من الحرز وهو مميز فلا قطع ، إذ حرزه
قوته وهي معه .
ولو حمل حرا ومعه ثيابه ففي دخول الثياب تحت يده نظر ، أقربه الدخول مع
الضعف ، لا القوة ، وفي كونه سارقا إشكال .
ولا يقطع بالنقل من زاوية من الحرز إلى زاوية أخرى .
ولو أخرج من البيت المغلق إلى الدار المغلقة فلا قطع ، ولو كان إلى المفتوحة
قطع . ولو أخرج من البيت المفتوح إلى الدار مطلقا فلا قطع .
وإذا أحرز المضارب مال المضاربة أو المستودع الوديعة أو العارية أو المال
الذي وكل فيه فسرقه أجنبي فعليه القطع .
ولو غصب عينا أو سرقها وأحرزها فسرقها سارق فلا قطع .
هامش
( 1 ) أثبتناه من المطبوع .
( 2 ) أي : وكان صبيا ، أو كان مجنونا .