عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ، ويترك له العقب يعتمد عليها ،
فإن عاد ثالثا خلد في السجن ، فإن سرق بعد ذلك من السجن أو غيره قتل .
والنصاب في المرات ( 1 ) بعد الأولى كهو في الأولى .
ولو تكررت السرقة ولم يظفر به حد حدا واحدا ، وإذا قطع يستحب حسمه
بالزيت المغلى ( 2 ) نظرا له ، وليس بواجب ، ومؤنته عليه .
ولو كانت يده ناقصة إصبعا اجتزئ بالثلث حتى لو لم يبق سوى إصبع غير
الإبهام قطعت دون الراحة والإبهام .
ولو كانت اليمنى شلاء قطعت ولم تقطع اليسرى ، وكذا لو كانت اليسرى شلاء
أو كانتا شلاوين أو لم يكن له يسار ولو ذهبت اليمين بعد الجناية قبل القطع سقط .
ولو سرق ولا يمين له قطعت يسراه ، وقيل : رجله ( 3 ) . ولو لم يكن له يسار
قطعت رجله اليسرى .
ولو لم يكن له يد ولا رجل حبس .
ولو كان له إصبع زائدة ولم يمكن قطع الأربع إلا بها قطع ثلاث .
ولو قطع الحداد اليسرى عمدا من دون إذن المقطوع فعليه القصاص والقطع
باق . ولو ظنها اليمنى فعلى الحداد الدية . وفي سقوط القطع إشكال ينشأ من الرواية
المتضمنة لعدمه بعد قطع الشمال ( 4 ) ، ومن عدم استيفاء الواجب .
ولو كان على معصم كفان قطعنا ( 5 ) الأصابع الأصلية . وعلى السارق رد العين
إن كانت باقية ، ومثلها أو قيمتها إن لم تكن مثلية مع التلف . ولو نقصت فعليه
الأرش ولو كان لها أجرة فعليه الأجرة .
ولو مات المالك ردها على ورثته ، فإن لم يكن وارث فالإمام ، فإذا سرق
هامش
( 1 ) في ( ش 132 ) زيادة " كلها " .
( 2 ) في المطبوع زيادة " إليه " .
( 3 ) النهاية : كتاب الحدود باب الحد في السرقة ج 3 ص 328 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب حد السرقة ح 1 ج 18 ص 496 ذيل الحديث .
( 5 ) في ( ش 132 ) زيادة " أصل " .