پرش به محتوای اصلی

قواعد الأحكام — صفحه 542

پدیدآورندگان:

ص۵۴۲
ولو تكرر الفعل والتعزير ثلاثا قتل في الرابعة .

خاتمة

من استمنى بيده عزر بما يراه الإمام . وروي : " أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ضرب يده حتى احمرت وزوجه من بيت المال " ( 1 ) . ويثبت بشهادة عدلين ، ولا يقبل فيه شهادة النساء مطلقا ، وبالإقرار مرة على رأي .
پاورقی
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب نكاح البهائم . . . ح 1 ج 18 ص 574 .