ولو تكرر الفعل والتعزير ثلاثا قتل في الرابعة .
خاتمة
من استمنى بيده عزر بما يراه الإمام . وروي : " أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ضرب
يده حتى احمرت وزوجه من بيت المال " ( 1 ) .
ويثبت بشهادة عدلين ، ولا يقبل فيه شهادة النساء مطلقا ، وبالإقرار مرة
على رأي .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب نكاح البهائم . . . ح 1 ج 18 ص 574 .