ولو شهد بكل إقرار شاهدان ثبت الدينار بشهادة الأربعة ، والآخر باثنين .
وكذا لو شهد أنه سرق ثوبا قيمته دينار ، وشهد الآخر أنه سرقه وقيمته ديناران
ثبت الدينار بهما ، والآخر بالشاهد واليمين .
ولو شهد بكل صورة شاهدان ثبت الدينار بشهادة الأربعة ، والآخر بشهادة
الشاهدين .
ولو شهد أحدهما بالبيع أو القذف أو الغصب أو القتل غدوة ، وشهد الآخر به
عشية لم يحكم بالشهادة لأنها على فعلين .
ولو شهد أحدهما أنه أقر بالعربية ، والآخر بالعجمية قبل ، لأن اتحاد الأخبار
غير شرط .
ولو شهد أحدهما أنه أقر عنده أنه استدان أو باع أو قتل أو غصب يوم
الخميس ، والآخر أنه أقر أنه فعل ذلك يوم الجمعة لم يحكم إلا مع اليمين أو شاهد
آخر ينضم إلى أحدهما .
ولو شهد أحدهما أنه غصبه من زيد أو أقر بغصبه منه ، وشهد الآخر أنه ملك
زيد لم تكمل الشهادة .
الفصل السابع في الرجوع
ومطالبه ثلاثة :
الأول في الرجوع في العقوبات
إذا رجع الشاهد في العقوبة قبل القضاء منع من القضاء .
ولو كانوا قد شهدوا بالزنا حدوا للقذف . فإن قالوا : غلطنا فالأقرب
سقوط الحد .
ولو لم يصرح بالرجوع ، بل قال للحاكم : توقف عن الحكم ، ثم قال له : احكم
فالأقرب جواز الحكم ما لم يحصل للحاكم ريبة . وهل يجب الإعادة ؟ إشكال .