ولو ادعى إبراء المدعي أحلف قبل الاستيفاء .
ولو ادعى إبراء موكله استوفى ثم نازع الموكل ، ولا يسمع قوله : ابرأني عن
الدعوى ، إذ لا معنى للإبراء عن الدعوى . وفي اشتراط تقييد القيد بالصحة ( 1 ) نظر .
ولو ادعى الصبي المميز الحرية لم تسمع ، فإن بلغ سمعت بيمينه . ولا تأثير لليد
ولا إبطال الدعوى السابقة .
ويجوز شراء العبد البالغ مع سكوته .
ولو ادعى الإعتاق لم يقبل ، بخلاف ادعاء الحرية في الأصل .
وتصح دعوى الدين المؤجل قبل الحلول ، ودعوى الاستيلاد والتدبير .
ولو أمره ببيع ثوب قيمته خمسة بعشرة ، فله أن يقول : لي عليه ثوب ، إن تلف
فعليه خمسة ، وإن باع فعشرة ، وإن كان باقيا فرده . ويقبل التردد للحاجة .
البحث الثاني فيما يتعلق بالجواب
لو قال : لي عن دعواك مخرج أو لفلان علي أكثر مما لك استهزاء فليس
بإقرار .
ولو قال : لي عليك عشرة ، فقال : لا يلزمني العشرة ، لم يكفه الحلف مطلقا ،
بل يحلف ليس عليه عشرة ولا شئ منها ، فإن اقتصر كان ناكلا عن اليمين فيما
دون العشرة ، فيحلف المدعي على عشرة الأشياء إلا إذا أضاف إلى عقد ،
مثل : بعته بخمسين فحلف أنه اشترى لا بخمسين ، فلا يمكنه أن يحلف على ما
دون الخمسين ، لمناقضة الدعوى .
ولو قال : مزقت ثوبي فلي عليك أرشه ، كفاه نفي الأرش ، ولا يجب التعرض
لنفي التمزيق .
وكذا لو ادعى ملكا أو دينا كفاه : لا يلزمني التسليم ، لجواز أن يكون الملك
في يده بإجارة أو رهن .
هامش
( 1 ) وفي ( ش 132 ، ص ) : " تقييد دعوى العقد بالصحة " .