ولو استلحق ولدا فأنكرت زوجته ولادته ، ففي لحوقه بها بمجرد إقرار
الأب نظر .
ولو بلغ الصبي بعد أن تداعيا اثنان قبل القرعة فانتسب إلى أحدهما قبل ، وإلا
أقرع إن لم ينكرهما معا ، ولا يقبل رجوعه بعد الانتساب .
ولا اعتبار بانتساب الصغير وإن كان مميزا ، ونفقته قبل القرعة عليهما ، ثم
يرجع من لم تلحقه القرعة به .
ولو أقام كل من المدعيين بينة بالنسب حكم بالقرعة .
ولو أقام بينة أن هذا ابنه ، وآخر بينة أنها بنته ، فظهر خنثى ، فإن حكم
بالذكورية للبول فهو لمدعي الابن ، وبالأنوثية لمدعي الأنثى .
قواعد الأحكام — صفحة 483
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٨٣