ولو كان ذا فرض أعطي مع اليقين بانتفاء الوارث نصيبه تاما . وعلى التقدير
الثاني يعطيه اليقين إن لو كان وارث ، فيعطى الزوج الربع ، والزوجة ربع الثمن
معجلا من غير تضمين ، وبعد البحث تتم الحصة مع التضمين ( 1 ) .
ولو كان الوارث محجوبا كالأخ أعطي مع البينة الكاملة . ولو كانت غير كاملة
أعطي بعد البحث والتضمين .
ولو ادعى الأخ موت الزوجة بعد الولد والزوج قبله ، قضي لذي البينة ، فإن
فقدتا لم ترث الأم من الولد ولا العكس ، ويحكم بتركة الولد للأب ، وبتركة الأم بين
الزوج والأخ .
وإذا ثبت عتق عبدين ببينتين كل واحد ثلث مال المريض دفعة ، قيل ( 2 ) : يقرع
ويعتق من تخرجه القرعة .
ولو اختلف قيمتهما أعتق المقروع ، فإن كان أكثر من الثلث عتق ما يحتمله .
وإن كان كل واحد في مجلس واشتبه السابق أقرع ، لكن لو كان أحد العبدين
سدس المال ووقعت القرعة عليه عتق من الآخر نصفه .
ولو عرف السابق عتق وبطل الآخر .
ولو شهد أجنبيان بوصية العتق لأحدهما وهو ثلث ، وشهد وارثان بأنه رجع
عنه إلى آخر وهو ثلث أيضا ، ففي القبول نظر ، للتهمة . ويحتمل عتق ثلثي الثاني
بالإقرار .
ولو شهدت بينة أنه أوصى لزيد بالسدس ، وأخرى أنه أوصى لبكر بسدس ،
وثالثة بأنه رجع عن أحدهما ، احتمل بطلان الرجوع ، لإبهامه وصحته ، فيقرع
أو يقسم .
ولو شهد اثنان بالوصية لزيد ، وشهد من ورثته عدلان أنه رجع عن ذلك
وأوصى لخالد ، فالأقرب عدم القبول ، لأنهما يجران نفعا من حيث أنهما غريمان .
هامش
( 1 ) في ( ب ) : " مع اليمين " .
( 2 ) وهو قول الشيخ في المبسوط : كتاب الشهادات ج 8 ص 250 .