ولو كانت العين في يدهما قسمت .
ولو كانت في يد أحدهما قضي له أو للخارج على الخلاف . وكذا لو كانت
في يد البائع .
ولو ادعى شراء عبد من صاحبه ، وادعى العبد العتق ، قدم قول السيد مع
اليمين .
ولو كذبهما وأقاما بينة حكم للسابق ، فإن اتفقتا فالقرعة مع اليمين .
فإن امتنعا تحرر نصفه ، وكان الباقي لمدعيه ، ويرجع بنصف الثمن .
ولو فسخ عتق كله ، والأقرب تقويمه على بائعه ، لشهادة البينة بمباشرة عتقه .
ولو كان العبد في يد المشتري ، فإن قدمنا بينة الداخل حكم له ، وإلا حكم
بالعتق ، لأن العبد خارج .
ولو اختلف المتاجران في قدر الأجرة حكم لأسبق البينتين . فإن اتفقتا ، قيل :
يقرع ( 1 ) ، وقيل ( 2 ) : يحكم ببينة المؤجر ، لأن القول قول المستأجر .
ولو ادعى استئجار دار شهرا بعشرة وادعى المؤجر أنه آجره بيتا منها ذلك
الشهر بعشرة ولا بينة فقد اتفقا في صفة العقد ، إلا أنهما اختلفا في قدر المكترى
فيتحالفان ، أو نقول : بالقرعة ، لأن كلا منهما مدع ، أو نقول : القول قول المؤجر ، لأن
المستأجر يدعي إجارة في الزائد على البيت ، والمؤجر ينكره فيقدم قوله .
ولو أقام أحدهما بينة حكم بها . ولو أقاما بينة تعارضتا ، سواء كانتا مطلقتين
أو مؤرختين بتأريخ واحد أو إحداهما مطلقة والأخرى مؤرخة ، لامتناع عقد
واحد على البيت والدار في زمن واحد ، فيقرع بينهما ، أو يحكم ببينة المكتري ،
لأنها تشهد بزيادة .
ولو اختلف التأريخ حكم للأقدم ، لكن إن كان الأقدم بينة البيت حكم بإجارة
البيت بأجرته ، وبإجارة بقية الدار بالنسبة من الأجرة .
هامش
( 1 ) وهو قول الشيخ في المبسوط : كتاب المزارعة ج 3 ص 266 .
( 2 ) وهو قول ابن إدريس في السرائر : باب الإجارات ج 2 ص 464 .