كذبهما حلف لهما واندفعا عنه . وإن صدق أحدهما حلف للآخر وقضي للأول ،
وللثاني إحلاف الأول أيضا .
فإن عاد وأقر للثاني بعد أن حلف الأول أغرم للثاني القيمة ، إلا أن يصدقه
الأول .
ولو صدق كل واحد في النصف حكم لكل بالنصف ، وحلف لهما .
ولو أقام كل منهما بينة على الشراء وتساويا عدالة وعددا وتأريخا حكم لمن
تخرجه القرعة مع يمينه ، ولا يقبل قول البائع لأحدهما ، وعليه إعادة الثمن على
الآخر ، إذ قبض الثمنين ممكن فلا تعارض فيه .
ولو نكل الخارج بالقرعة أحلف الآخر ، فإن نكلا قسمت العين بينهما ، ورجع
كل منهما بنصف الثمن ، ولكل منهما الفسخ .
ولو فسخ أحدهما فللآخر أخذ الجميع ، والأقرب لزوم ذلك له .
ولو كانت العين في يد أحدهما ، قضي له مع عدم البينة .
ولو أقاما بينة حكم للخارج على رأي .
ولو ادعى اثنان شراء ثالث من كل منهما وأقاما بينة ، فإن اعترف لأحدهما
قضي له عليه بالثمن . وكذا لو اعترف لهما قضي بالثمنين .
ولو أنكر واختلف التاريخ أو كان مطلقا أو أحدهما ، قضي بالثمنين .
ولو اتحد التاريخ تحقق التعارض ، لامتناع تملك اثنين شيئا واحدا دفعة ،
وامتناع إيقاع عقدين دفعة ، فيحكم بالقرعة ويقضى لمن خرج اسمه بعد اليمين .
فإن امتنعا قسم الثمن بينهما .
ولو ادعى أحدهما شراء المبيع من زيد والآخر شراءه من عمرو وأنه ملكهما
وإقباض الثمن وأقاما بينة متساوية عدالة وعددا وتاريخا تحقق التعارض ،
فيقضى بالقرعة ويحكم للخارج ، فإن نكلا عن اليمين قسم المبيع بينهما ، ورجع كل
منهما على بائعه بنصف الثمن ، ولهما الفسخ والرجوع بالثمنين .
ولو فسخ أحدهما لم يكن للآخر أخذ الجميع ، لعدم رجوع النصف إلى بائعه .
قواعد الأحكام — صفحة 478
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٧٨