والثالث لا يدعي أكثر من ستة فسهمان للمستوعب والثاني لكل منهما سهم ،
وبقيت ستة استوت منازعتهم فيها فلكل واحد سهمان ، فللمستوعب سبعة وهي
نصف ونصف سدس ، وللثاني ثلاثة وهي ربع ، وللثالث سهمان وهي سدس . وعلى
العول يضرب المستوعب بالكل وهو ستة ، والثاني بالثلثين وهو أربعة ، والثالث
بالنصف وهو ثلاثة ، فالجميع ثلاثة عشر ، للمستوعب ستة من ثلاثة عشر ، وللثاني
أربعة ، وللثالث ثلاثة .
أما لو كانت يدهم عليها ففي يد كل واحد الثلث ، فيصح من أربعة وعشرين ،
لأنا نجمع بين دعوى المستوعب والثاني على ما في يد الثالث ، فالمستوعب
يدعيه أجمع ، والثاني يدعي نصفه ، فالنصف للمستوعب فصار أرباعا ، فالجميع
اثنا عشر .
ثم نجمع بين دعوى المستوعب والثالث على ما في يد الثاني وهو الثلث من
اثني عشر ، فالمستوعب يدعيها ، والثالث ربعها ، فسلمت ثلاثة للمستوعب .
وتنازعا في سهم فانكسر ، فصار أربعة وعشرين في يد كل واحد ثمانية .
ثم نجمع بين دعوى المستوعب والثاني على ما في يد الثالث وهي ثمانية ،
فأربعة سلمت للمستوعب بلا منازعة ، لأنه لا يدعي إلا ستة عشر من الجميع ،
والثمانية في يده ، وأربعة في يد المستوعب ، وأربعة في يد الثالث ، والأربعة
الأخرى بالسوية بينهما ، فحصل للمستوعب ستة ، وللثاني سهمان .
ثم نجمع بين دعوى المستوعب والثالث على ما في يد الثاني ، فالثالث يدعي
سهمين ، فستة سلمت للمستوعب ، وتنازعا في سهمين فلكل سهم ، فصار
للمستوعب سبعة ، وللثالث سهم .
ثم نجمع بين دعوى الثالث والثاني على ما في يد المستوعب وهو ثمانية ،
فالثاني يدعي أربعة ، والثالث سهمين ، فيأخذ الثاني أربعة ، والثالث سهمين ، فيبقى
في يد المستوعب سهمان له ، فحصل للمستوعب من الثالث ستة ، ومن الثاني سبعة ،
وبقي في يده سهمان ، فالجميع خمسة عشر ، وحصل للثالث من الثاني سهم ، ومن
قواعد الأحكام — صفحة 474
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٧٤