امتنعا قسم نصفين ، فيحصل للمستوعب عشرة ونصف ، وللثاني واحد ونصف ،
ويسقط الثالث .
ولو كانت يدهم خارجة ، فالنصف للمستوعب ، لعدم المنازعة ويقرع في
الآخر ، فإن خرجت للمستوعب أو للثاني حلف وأخذ ، وإن خرجت للثالث حلف
وأخذ الثلث ، ثم يقرع بين الآخرين في السدس .
ولو أقاموا بينة ، فالنصف للمستوعب ، لعدم المنازع ، والسدس الزائد يتنازعه
المستوعب والثاني ، والثلث يدعيه الثلاثة ، وقد تعارضت البينات فيه ، فيقرع بين
المتنازعين فيما تنازعوا فيه ، فمن خرج صاحبه خلف وأخذ ، ويكون الحكم كما
لو لم تكن بينة .
ولو نكلوا عن الأيمان أخذ المستوعب النصف ونصف السدس الزائد عن
الثلث وثلث الثلث ، والثاني نصف السدس وثلث الثلث ، والثالث التسع ، فيخرج
من ستة وثلاثين : للمستوعب خمسة وعشرون ، وللثاني سبعة ، وللثالث أربعة .
ويحتمل أن يقال : أقل عدد له ثلث ونصف ستة ، فالثالث يدعي اثنين ، والثاني
ثلثه ، فتخلص ثلثه للمستوعب بغير منازع . وتنازع المستوعب والثاني في سهم من
الثلاثة الباقية ، فيقسم بينهما بضرب اثنين في ستة يصير اثني عشر ، للمستوعب
ستة بغير منازع ، والثالث لا يدعي أكثر من أربعة ، فسهمان بين المستوعب والثاني ،
يبقى أربعة يتنازع الثلاثة فيها بالسوية ، فيقسم أثلاثا ، فيكمل للمستوعب ثمانية
وثلث ، وللثاني اثنان وثلث ، وللثالث واحد وثلث . وعلى العول للمستوعب ستة ،
وللثاني ثلاثة ، وللثالث سهمان تصح من أحد عشر .
د : لو ادعى أحدهم الجميع ، والثاني الثلثين ، والثالث النصف ، احتيج إلى
حساب له ثلثان ونصف وذلك ستة ، فالثاني يدعي أربعة ، والثالث ثلاثة ، فلا
منازعة لهما في سهمين فهما للمستوعب ، بقي أربعة لا يدعي الثالث إلا ثلاثة ، فبقي
سهم واحد يتنازعه المستوعب والثاني ، فيكون بينهما فينكسر ، فيضرب اثنين في
ستة فتصير اثني عشر ، فالثاني لا يدعي أكثر من ثمانية فتسلم أربعة للمستوعب ،
قواعد الأحكام — صفحة 473
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٧٣