وليس لولد الناكل بعد موته أن يحلف إلا في الوقف .
ولو مات قبل النكول فلولده أن يحلف . وفي وجوب إعادة الشهادة إشكال .
ولو ورث الناكل الحالف قبل الاستيفاء ، استوفى المحلوف عليه ما لم يكذبه
في الدعوى .
ولا يحلف من لا يعرف ما يحلف عليه قطعا .
ولا يكتفي بما يجده مكتوبا بخطه وإن كان محفوظا عنده وعلم عدم التزوير .
وكذا ما يجده بخط مورثه .
ولا يحلف ليثبت مالا لغيره . فلو ادعى غريم الميت مالا للميت على غيره
وأقام شاهدا حلف الوارث وإن كان الدين مستوعبا ، فإن امتنع الوارث لم يحلف
الغريم ، ولا يجبر الوارث على اليمين .
وكذا لو ادعى رهنا وأقام شاهدا أنه للراهن لم يحلف ، لأن يمينه لإثبات
مال الغير .
ويحلف الورثة لإثبات مال مورثهم ويقسم فريضة ، فإن امتنع بعضهم سقط
نصيبه ولم يزاحم الحالف .
ولو كان وصية اقتسموه بالسوية إلا أن يفضل ، فإن امتنع بعضهم لم يشارك
الحالف .
ولو كان بعضهم صبيا أو مجنونا وقف نصيبه ، فإن بلغ رشيدا حلف واستحق
وإلا فلا .
ولو مات قبل ذلك كان لوارثه الحلف واستيفاء نصيبه .
ولا يجب أخذ نصيب المولى عليه من الغريم . وهل يطالب بكفيل ؟ إشكال .
وهل للمولى عليه شركة فيما يقبضه الحالف ؟ الأقرب ذلك إن كمل وحلف .
فروع
أ : لو ادعى بعض الورثة الوقف من مورثهم عليهم وعلى نسلهم ، حلفوا مع
الشاهد وقضي لهم ، وإن امتنعوا حكم بالمدعي ميراثا ، لكن يحكم على مدعي