والثلث من حين الوفاة للباقين ، وفيه إشكال . ويمكن رجوعه إليه لا إلى
المدعى عليه .
ولو أكذب الناكل الواقف لم يرد عليه شئ قطعا ، وكان للحالفين أو للواقف ،
لأنه وقف تعذر مصرفه فيرجع إلى ورثة الواقف .
د : لو ادعى البطن الأول الوقف على الترتيب ، وحلفوا مع شاهدهم ، فقال
البطن الثاني بعد وجودهم : إنه وقف تشريك ، كانت الخصومة بينهم وبين البطن
الأول .
فإن أقاموا شاهدا واحدا حلفوا معه ، وشاركوا ، ولهم مطالبتهم بحصتهم من
النماء من حين وجودهم .
ه : لو ادعى البطن الأول الوقف مرتبا ونكلوا عن اليمين مع شاهدهم ، فوجد
البطن الثاني ، احتمل إحلافهم وعدمه إلى أن يموت البطن الأول . ومنشأ التردد :
جعل النكول كالإعدام ، واعتراف الثاني بنفي استحقاقهم الآن .
ولو حلف بعضهم ثم مات احتمل صرف نصيبه إلى الناكل ، وإلى ولد الحالف ،
وإلى الواقف لتعذر المصرف .
و : لو ادعى إعتاق عبد في ملكه وهو في يد غيره ، لم يحلف مع شاهده ، لأنه
يثبت الحرية .
ولو ادعى جارية ذات ولد في يد الغير ، ونسب الولد وأنها أم ولده ، حلف مع
شاهده ليثبت الرقية دون الولد ، ويثبت حكم الاستيلاد بإقراره .
ز : يحلف في دعوى قتل الخطأ وشبهه مع الشاهد لا في العمد . نعم تكون
شهادة الشاهد لوثا تثبت معه الدعوى بالقسامة .
الفصل السادس في النكول
والأقرب أنه لا يقضى به بل يرد اليمين على المدعي .
ولو نكل المدعي سقطت دعواه في الحال ، وله إعادتها في غير المجلس .