وإنما يرد على المدعي إذا تم النكول ، بأن يقول : لا أحلف ، أو أنا نأكل ، أو سكت
ويقول القاضي : إحلف .
وينبغي للحاكم أن يعرض له اليمين ثلاث مرات ، ويشرح له حكم النكول .
فإن لم يشرح وقضى بالنكول فرجع وقال : لم أعرف حكم النكول ، ففي جواز
الحلف إشكال .
وحيث منعناه لو رضي المدعي بيمينه ، فالأقرب جوازه . ويحتمل أن يكون
نكول المدعي كحلف المدعى عليه .
ولو حلف فهو كإقرار الخصم أو كالبينة إشكال ، لكن يستحق الحق به .
ولو قال المدعي : أمهلوني أمهل ، بخلاف المدعى عليه .
ولو أقام شاهدا واحدا ونكل عن اليمين معه ، احتمل أن يكون له الحلف بعد
ذلك ، وعدم القبول إلا بشاهد آخر .
ولو ادعى القاضي مالا لميت لا وارث له على إنسان فنكل احتمل حبسه
حتى يحلف ، أو يقر ، والقضاء عليه وتركه .
ولو ادعى الفقير أو الساعي إقرار المالك بثبوت الزكاة في ذمته لم يحلفا مع
نكوله ، بل تثبت الاحتمالات .
قواعد الأحكام — صفحة 453
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٥٣