ولو ادعى فسق الحاكم أو الشهود ولا بينة فادعى علم المحكوم له أو المشهود
له ، ففي توجه اليمين على نفي العلم إشكال ، من حيث بطلان الحكم عنه مع
الإقرار ، ومن أنه لا يدعي حقا لازما ، ولا يثبت بالنكول ولا اليمين المردودة ،
ولاشتماله على فساد .
ولو التمس بعد إقامة البينة عليه إحلاف المدعي على الاستحقاق أجيب .
ولو التمس المنكر يمين المدعي مع الشهادة لم يلزم إجابته .
ولو ادعى الإقرار فالأقرب الإلزام بالجواب .
ولا يفتقر إلى الكشف في نكاح وغيره إلا القتل .
ولو ادعت أنه زوجها كفى في دعوى النكاح وإن لم تضم شيئا من حقوق
الزوجية .
فإن أنكر حلف مع عدم البينة ، فإن نكل حلفت وثبت النكاح . وكذا البحث
لو كان هو المدعي .
ولا تسمع دعوى : هذه بنت أمتي ، لجواز ولادتها في غير ملكه ولو قال :
ولدتها في ملكي ، لاحتمال الحرية أو تملك غيره .
ولا تسمع البينة بذلك ما لم يصرح بأنها ملكه ، وكذا البينة . وكذا : هذه ثمرة
نخلتي ( 1 ) .
ولو أقر ذو اليد بذلك لم يلزمه شئ لو فسره بما ينافي الملك .
ولو قال : هذا الغزل من قطنه ، أو : هذا الدقيق أو الخبز من حنطته لزمه ،
والأقرب سماع الدعوى المجهولة كفرس أو ثوب ، كما يقبل الإقرار به والوصية .
وهل يشترط الجزم ؟ إشكال ، فإن سوغنا السماع مع الظن جوزنا اليمين على
التهمة ، ولا رد هنا .
وإن شرطنا علم المقدار افتقر في الأثمان إلى : ذكر الجنس والقدر والنقد ،
هامش
( 1 ) في ( ص ) : " نحلتي " .